3152 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال : لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين . حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية مهنا واحتج به ) .
حديث أبي أمية قال الحافظ في بلوغ المرام : رجاله ثقات . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن في إسناده مقالا . قال : والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري وكأنه يشير إلى أن أبا المنذر مولى أبي ذر لم يرو عنه إلا nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عنه ، ويشهد له ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا .
وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة منها عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أنه أتي بجارية سرقت فقال لها : أسرقت ، قولي : لا ، فقالت : لا ، فخلى سبيلها . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنه قال : كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول : أسرقت ؟ قل : لا ، وسمى nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر . وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أتي برجل فسأله : أسرقت ؟ قل : لا ، فقال : لا ، فتركه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أتي بسارق فقال : أسرقت ؟ قل : لا ، مرتين أو ثلاثا وعن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري في جامع سفيان أن امرأة سرقت جملا فقال : أسرقت ؟ قولي : لا . قوله : ( ما أخالك سرقت ) بفتح الهمزة وكسرها : أي ما أظنك سرقت ، وفي ذلك دليل على أنه يستحب تلقين ما يسقط الحد . قوله : ( مرتين أو ثلاثا ) استدل به من قال إن الإقرار بالسرقة مرة واحدة لا يكفي ، بل لا بد من الإقرار مرتين أو ثلاثا ، وأقل ما يلزم به القطع مرتان وإلى ذلك ذهبت العترة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والشافعية والحنفية وهو [ ص: 160 ] مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إلى أنه يكفي الإقرار مرة .
ويجاب عن الاستدلال بحديث أبي أمية المذكور أنه لا يدل على اشتراط الإقرار مرتين ، وإنما يدل على أنه يندب له تلقين المسقط للحد عنه والمبالغة في الاستثبات . ومما يدل على أن هذا هو المراد أنه صلى الله عليه وسلم قال : " لا أخالك سرقت ثلاث مرات " في رواية ، ولا قائل بأنه يشترط ثلاث مرات ، ولو كان مجرد الفعل يدل على الشرطية لكان وقوع التكرار منه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقتضي اشتراطها ، وقد تقدم في حديث المجن ورداء صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع ، ولم ينقل في ذلك تكرير الإقرار .
وأما الاحتجاج بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام كما ذكره المصنف فهو وإن كانت الصيغة مشعرة باشتراط الإقرار مرتين لكنه لا تقوم به الحجة إلا عند من يرى حجية قوله كما ذهب إليه بعض الزيدية . قوله : ( قل أستغفر الله ) فيه دليل على مشروعية أمر المحدود بالاستغفار والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره .