2560 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري nindex.php?page=hadith&LINKID=661651أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15671حاجب بن الوليد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16944محمد بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم الحنظلي nindex.php?page=showalam&ids=16957ومحمد بن رافع nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بإسناد مالك ومثل حديثه إلا قوله فيعرض هذا ويعرض هذا فإنهم جميعا قالوا في حديثهم غير مالك فيصد هذا ويصد هذا
قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3507370لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ) قال العلماء : في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال ، وإباحتها في الثلاث الأول بنص الحديث ، والثاني بمفهومه . قالوا : وإنما عفي عنها في الثلاث لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك ; [ ص: 91 ] فعفي عن الهجرة في الثلاثة ليذهب ذلك العارض . وقيل : إن الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة في الثلاثة ، وهذا على مذهب من يقول : لا يحتج بالمفهوم ودليل الخطاب .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( يلتقيان فيعرض هذا ، ويعرض هذا ) وفي رواية ( فيصد هذا ويصد هذا ) هو بضم الصاد ، ومعنى ( يصد ) يعرض ، أي يوليه عرضه بضم العين ، وهو جانبه ، والصد بضم الصاد ، وهو أيضا الجانب والناحية .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) أي هو أفضلهما ، وفيه دليل لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة ، ويرفع الإثم فيها ، ويزيله ، وقال أحمد وابن القاسم المالكي : إن كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرته . قال أصحابنا : ولو كاتبه أو راسله عند غيبته عنه هل يزول إثم الهجرة ؟ وفيه وجهان : أحدهما لا يزول لأنه لم يكلمه ، وأصحهما يزول لزوال الوحشة . والله أعلم .
[ ص: 92 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لمسلم ) قد يحتج به من يقول : الكفار غير مخاطبين بفروع الشرع ، والأصح أنهم مخاطبون بها ، وإنما قيد بالمسلم لأنه الذي يقبل خطاب الشرع ، وينتفع به .