( كتاب الطهارات )
قال الله تعالى : {
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم }الآية .
[ ص: 49 ]
(
ففرض الطهارة : غسل الأعضاء الثلاثة ، ومسح الرأس ) بهذا النص ، والغسل : هو الإسالة ، والمسح : هو الإصابة . وحد الوجه : من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذن ; لأن المواجهة تقع بهذه الجملة ، وهو مشتق منها ( والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل ) عندنا ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله تعالى.
هو يقول : الغاية لا تدخل تحت المغيا كالليل في باب الصوم . ولنا أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها ، إذ لولاها لاستوعبت الوظيفة الكل وفي باب الصوم لمد الحكم إليها ، إذ الاسم يطلق على الإمساك ساعة . والكعب هو العظم الناتئ ، هو الصحيح ، ومنه الكاعب .