[ ص: 218 - 219 ] باب التيمم (
nindex.php?page=treesubj&link=318_17849_341_315ومن لم يجد ماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو ميل أو أكثر يتيمم بالصعيد ) : لقوله تعالى{
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا }وقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46881التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء }والميل هو المختار في المقدار ; لأنه يلحقه الحرج بدخول المصر ، والماء معدوم حقيقة ، والمعتبر المسافة دون خوف الفوت ، لأن التفريط يأتي من قبله .
nindex.php?page=treesubj&link=320_17849_341_315
[ ص: 218 - 219 ] بَابُ التَّيَمُّمِ (
nindex.php?page=treesubj&link=318_17849_341_315وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَهُوَ مُسَافِرٌ أَوْ خَارِجَ الْمِصْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ نَحْوُ مِيلٍ أَوْ أَكْثَرَ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ ) : لِقَوْلِهِ تَعَالَى{
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا }وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46881التُّرَابُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إلَى عَشْرِ حِجَجٍ مَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ }وَالْمِيلُ هُوَ الْمُخْتَارُ فِي الْمِقْدَارِ ; لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ الْحَرَجُ بِدُخُولِ الْمِصْرِ ، وَالْمَاءُ مَعْدُومٌ حَقِيقَةً ، وَالْمُعْتَبَرُ الْمَسَافَةُ دُونَ خَوْفِ الْفَوْتِ ، لِأَنَّ التَّفْرِيطَ يَأْتِي مِنْ قِبَلِهِ .
nindex.php?page=treesubj&link=320_17849_341_315