[ ص: 231 ] باب الجنايات
(
وإذا تطيب المحرم فعليه الكفارة ، فإن طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم ) وذلك مثل الرأس والساق والفخذ وما أشبه ذلك ; لأن الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق ، وذلك في العضو الكامل فيترتب عليه كمال الموجب ( وإن
طيب أقل من عضو فعليه الصدقة ) لقصور الجناية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : يجب بقدره من الدم اعتبارا للجزء بالكل ، وفي المنتقى أنه
إذا طيب ربع العضو فعليه دم اعتبارا بالحلق ، ونحن نذكر الفرق بينهما من بعد إن شاء الله تعالى . ثم
واجب الدم يتأدى بالشاة في جميع المواضع إلا في موضعين نذكرهما في باب الهدي إن شاء الله تعالى (
وكل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع من بر إلا ما يجب بقتل القملة والجرادة ) هكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله .