الحديث الثالث : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62765لا وضوء لمن لم يسم الله تعالى }قلت : روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد ، ومن حديث الخدري ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي ، ومن حديث أبي سبرة . أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث يعقوب بن سلمة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30871لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه }انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " فقال فيه : عن يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فذكره ، ثم قال : حديث صحيح الإسناد . ولم يخرجاه . وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون ، واسم أبي سلمة " دينار " . انتهى كلامه .
قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في " كتاب الإمام " : نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أنه أخرج هذا الحديث في " كتابه المستدرك " من جهة nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك عن يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأنه قال : صحيح الإسناد ، وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بيعقوب بن أبي سلمة ، وهذا إن صح عنه ، فهو انتقال ذهني من يعقوب بن سلمة ، إلى يعقوب بن أبي سلمة ، ويعقوب بن أبي سلمة الماجشون احتج به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ويعقوب بن سلمة الليثي هذا لم يحتج به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك لم يقولا : إلا يعقوب بن سلمة انتهى كلامه ، وهذا الكلام [ ص: 53 ] مشعر بأن الشيخ تقي الدين لم ير " المستدرك " .
وقد صرح في " الإمام في باب مواقيت الصلاة " أنه رآه ، فقال بعد أن نقل منه كلاما طويلا : هكذا رأيته في نسخة عتيقة من " المستدرك " ، وقال في " كتاب الزكاة " بعد أن نقل فيه حديثا في زكاة التجارة فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62766وفي البر صدقة } ، هكذا وجدته في أصل من " المستدرك " بضم الباء ، وقد نقلت كلامه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " تاريخه الكبير " : لا يعرف لسلمة سماع من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولا ليعقوب من أبيه . انتهى . ذكره في " ترجمة سلمة " . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " من حديث أيوب بن النجار عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34305ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه ، وما صلى من لم يتوضأ }انتهى .
وأيوب بن النجار ، وثقه جماعة ، لكن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رواه ، وأعله بأن فيه انقطاعا ، قال : كان أيوب بن النجار يقول : لم أسمع من nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا ، وهو حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62767التقى آدم ، وموسى }ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين فيما رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد ، فرواه الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن أنه سمع جدته بنت nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد تحدث أنها سمعت أباها nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30855لا صلاة }بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، قال الترمذي : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد .
وقال محمد بن إسماعيل " يعني nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " : أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن ، انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " أيضا ، وصححه وأعله ابن القطان في " كتاب الوهم والإيهام " وقال : فيه ثلاثة مجاهيل الأحوال : جدة رباح لا يعرف لها اسم ولا حال ، ولا تعرف بغير هذا ، ورباح أيضا مجهول الحال ، وأبو ثفال مجهول الحال أيضا ، مع أنه أشهرهم لرواية جماعة عنه : منهم الدراوردي انتهى .
وذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل " وقال : هذا الحديث ليس عندنا بذاك الصحيح أبو ثفال مجهول ، [ ص: 54 ] ورباح مجهول انتهى .
وقال الترمذي في " علله الكبير " : سألت محمد بن إسماعيل عن اسم أبي ثفال ، فلم يعرفه ، ثم سألت الحسن بن علي الخلال ، فقال : اسمه " ثمامة بن حصين " انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " أيضا ، وصححه . وأسند إلى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم أنه قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء ، فقال : أحسن ما فيها حديث كثير بن زيد ، ولا أعلم فيها حديثا ثابتا ، وأرجو أن يجزئه الوضوء ، لأنه ليس فيه حديث أحكم به ، انتهى .
وقال الترمذي في " علله الكبير " : قال محمد بن إسماعيل : ربيح بن عبد الرحمن منكر الحديث ، انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الأول ، من القسم الرابع عن nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة بسنده . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " . وقال : إنه صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه انتهى .
والجواب عنه من وجهين : أحدهما : أنه معلول . والآخر : أنه معارض . أما كونه معلولا ، فقال ابن دقيق العيد في " الإمام " : سعيد بن أبي عروبة ، قد اختلط بآخره ، فيراعى فيه سماع من سمع منه قبل الاختلاط . قال ابن عدي : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع سمع منه قديما ، قال : وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة به ، وليس فيه : { إنه لم يمنعني }إلى آخره . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن حميد ، وغيره عن الحسن عن المهاجر منقطعا ، فصار فيه ثلاث علل .
وقال النووي في " الخلاصة " : محمد بن ثابت العبدي ليس بالقوي عند أكثر المحدثين ، وقد أنكر عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وغيره رفع هذا الحديث ، وقالوا : الصحيح أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، انتهى .
ولم يصل nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بسنده به ، ولكنه روى من حديث الضحاك بن عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=62775أن رجلا مر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول ، فسلم ، فلم يرد عليه } ، لم يذكر فيه : التيمم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " من حديث أبي بكر ، رجل من آل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذه القصة ، وقال : { فرد عليه السلام ، وقال : إنما رددت عليك خشية أن تقول : سلمت عليه ، فلم يرد علي ، فإذا رأيتني هكذا ، فلا تسلم علي ، فإني لا أرد عليك }انتهى .
وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، ثم قال : وأبو بكر هذا فيما أعلم هو " ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب " ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وغيره لا بأس به ، ولكن حديث الضحاك بن عثمان أصح ، فإن الضحاك أوثق من أبي بكر هذا ، ولعل ذلك كان في موطنين ، انتهى كلامه .
وتعقبه ابن القطان في " كتابه " فقال : من أين له أنه هو ، ولم يصرح في الحديث باسمه واسم أبيه وجده ؟ انتهى .
قلت : قد جاء ذلك مصرحا في " مسند السراج " فقال : حدثنا محمد بن إدريس ثنا عبد الله بن رجاء ثنا سعيد بن سلمة حدثني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فذكره .
قال : وهذا ضعيف لا أعلم رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش غير nindex.php?page=showalam&ids=17339يحيى بن هاشم ، وهو متروك الحديث ، ورماه ابن عدي بالوضع ، ثم أخرج نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وضعفهما . قال ابن الجوزي في " التحقيق " : وربما قال الخصم في هذا الحديث : إنه حجة له . لأنه حكم بطهارة الأعضاء مع عدم التسمية . قال : وجوابه : أنا نقول : البدن محدث بدليل أنه لا يجوز له مس [ ص: 58 ] المصحف بصدره ، ومع بقاء الحدث في بعض البدن لا تصح الصلاة .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقال : هذا أصح ما في التسمية . وأصل الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس متفق عليه ، وإنما المقصود برواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، هذه اللفظة التي ذكر فيها التسمية ، والحديث ليس فيه حجة ، فتأمله . nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بوبا عليه " باب التسمية عند الوضوء " ومما استدل به من السنة على أن الوضوء لا يجب قبل وقت الصلاة ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، والترمذي في " كتاب الأطعمة " nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي في " الطهارة " من حديث عبد الله بن أبي مليكة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=62783أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء ، فقرب إليه طعام ، فقالوا : ألا نأتيك بوضوء ؟ قال : إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة }انتهى .
قال الترمذي : حديث حسن . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في " صحيحه " والحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية سعيد بن الحويرث عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، لكن بغير لفظة : " إنما " المفيدة للمطلوب من الحديث . وبها استدل nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة على ذلك ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود بلفظة : " إنما "