نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 52 ] قال : ( وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا وضوء لمن لم يسم الله }والمراد به : نفي الفضيلة ، والأصح أنها مستحبة ، وإن سماها في الكتاب سنة ، ويسمي قبل الاستنجاء وبعده ، هو الصحيح الحديث .


الحديث الثالث : قال عليه السلام : { لا وضوء لمن لم يسم الله تعالى }قلت : روي من حديث أبي هريرة ، ومن حديث سعيد بن زيد ، ومن حديث الخدري ، ومن حديث سهل بن سعد الساعدي ، ومن حديث أبي سبرة . أما حديث أبي هريرة ، فرواه أبو داود ، وابن ماجه من حديث يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه }انتهى .

ورواه الحاكم في " المستدرك " فقال فيه : عن يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة ، فذكره ، ثم قال : حديث صحيح الإسناد . ولم يخرجاه . وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون ، واسم أبي سلمة " دينار " . انتهى كلامه .

قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في " كتاب الإمام " : نقل عن الحاكم أنه أخرج هذا الحديث في " كتابه المستدرك " من جهة ابن أبي فديك عن يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة ، وأنه قال : صحيح الإسناد ، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة ، وهذا إن صح عنه ، فهو انتقال ذهني من يعقوب بن سلمة ، إلى يعقوب بن أبي سلمة ، ويعقوب بن أبي سلمة الماجشون احتج به مسلم ، ويعقوب بن سلمة الليثي هذا لم يحتج به مسلم ، وقد أخرجه ابن ماجه ، والدارقطني من رواية ابن أبي فديك لم يقولا : إلا يعقوب بن سلمة انتهى كلامه ، وهذا الكلام [ ص: 53 ] مشعر بأن الشيخ تقي الدين لم ير " المستدرك " .

وقد صرح في " الإمام في باب مواقيت الصلاة " أنه رآه ، فقال بعد أن نقل منه كلاما طويلا : هكذا رأيته في نسخة عتيقة من " المستدرك " ، وقال في " كتاب الزكاة " بعد أن نقل فيه حديثا في زكاة التجارة فيه : { وفي البر صدقة } ، هكذا وجدته في أصل من " المستدرك " بضم الباء ، وقد نقلت كلامه .

وقال البخاري في " تاريخه الكبير " : لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ، ولا ليعقوب من أبيه . انتهى . ذكره في " ترجمة سلمة " . ورواه الدارقطني في " سننه " من حديث أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه ، وما صلى من لم يتوضأ }انتهى .

وأيوب بن النجار ، وثقه جماعة ، لكن البيهقي رواه ، وأعله بأن فيه انقطاعا ، قال : كان أيوب بن النجار يقول : لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا ، وهو حديث : { التقى آدم ، وموسى }ذكر ذلك يحيى بن معين فيما رواه عنه ابن أبي مريم انتهى .

وأما حديث سعيد بن زيد ، فرواه الترمذي ، وابن ماجه من حديث أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تحدث أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا صلاة }بلفظ أبي داود ، قال الترمذي : قال أحمد : لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد .

وقال محمد بن إسماعيل " يعني البخاري " : أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن ، انتهى .

ورواه الحاكم في " المستدرك " أيضا ، وصححه وأعله ابن القطان في " كتاب الوهم والإيهام " وقال : فيه ثلاثة مجاهيل الأحوال : جدة رباح لا يعرف لها اسم ولا حال ، ولا تعرف بغير هذا ، ورباح أيضا مجهول الحال ، وأبو ثفال مجهول الحال أيضا ، مع أنه أشهرهم لرواية جماعة عنه : منهم الدراوردي انتهى .

وذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل " وقال : هذا الحديث ليس عندنا بذاك الصحيح أبو ثفال مجهول ، [ ص: 54 ] ورباح مجهول انتهى .

وقال الترمذي في " علله الكبير " : سألت محمد بن إسماعيل عن اسم أبي ثفال ، فلم يعرفه ، ثم سألت الحسن بن علي الخلال ، فقال : اسمه " ثمامة بن حصين " انتهى .

وأما حديث أبي سعيد ، فرواه ابن ماجه في " سننه " من حديث كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه }انتهى .

ورواه الحاكم في " المستدرك " أيضا ، وصححه . وأسند إلى الأثرم أنه قال : سألت أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء ، فقال : أحسن ما فيها حديث كثير بن زيد ، ولا أعلم فيها حديثا ثابتا ، وأرجو أن يجزئه الوضوء ، لأنه ليس فيه حديث أحكم به ، انتهى .

وقال الترمذي في " علله الكبير " : قال محمد بن إسماعيل : ربيح بن عبد الرحمن منكر الحديث ، انتهى .

وأما حديث سهل بن سعد ، فرواه ابن ماجه أيضا من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه }.

وأما حديث أبي سبرة فرواه الطبراني في " معجمه " ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا شعيب بن سلمة الأنصاري ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الله بن أنيس عن عبد الله بن سبرة عن جده أبي سبرة ، قال : قال رسول الله : { لا صلاة إلا بوضوء ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه }مختصر . [ ص: 55 ] حديث يشكل على أحاديث التسمية : أخرجه أبو داود ، والنسائي وابن ماجه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر عن { المهاجر بن قنفذ ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ ، فسلمت عليه ، فلم يرد علي ، فلما فرغ ، قال : إنه لم يمنعني أن أرد عليك ، إلا أني كنت على غير وضوء } ، انتهى .

ورواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الأول ، من القسم الرابع عن ابن خزيمة بسنده . ورواه الحاكم في " المستدرك " . وقال : إنه صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه انتهى .

والجواب عنه من وجهين : أحدهما : أنه معلول . والآخر : أنه معارض . أما كونه معلولا ، فقال ابن دقيق العيد في " الإمام " : سعيد بن أبي عروبة ، قد اختلط بآخره ، فيراعى فيه سماع من سمع منه قبل الاختلاط . قال ابن عدي : قال أحمد بن حنبل : يزيد بن زريع سمع منه قديما ، قال : وقد رواه النسائي من حديث شعبة عن قتادة به ، وليس فيه : { إنه لم يمنعني }إلى آخره . ورواه حماد بن سلمة عن حميد ، وغيره عن الحسن عن المهاجر منقطعا ، فصار فيه ثلاث علل .

وروى أبو داود في " سننه " من حديث محمد بن ثابت العبدي ثنا { نافع ، قال : انطلقت مع عبد الله بن عمر في حاجة إلى ابن عباس ، فلما قضى حاجته ، كان من حديثه ، قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم في سكة من سكك المدينة ، وقد خرج من غائط أو بول ، إذ سلم عليه رجل ، فلم يرد عليه السلام ، ثم إنه ضرب بيده الحائط ، فمسح وجهه مسحا ، ثم ضرب ضربة ، فمسح ذراعيه إلى المرفقين ، ثم كفه ، وقال : إنه لم يمنعني أن أرد عليك ، إلا أني لم أكن على طهارة }" انتهى .

وقال النووي في " الخلاصة " : محمد بن ثابت العبدي ليس بالقوي عند أكثر المحدثين ، وقد أنكر عليه البخاري . وغيره رفع هذا الحديث ، وقالوا : الصحيح أنه موقوف على ابن عمر ، انتهى .

وأما كونه معارضا ، فروى البخاري ، ومسلم من حديث كريب عن [ ص: 56 ] { ابن عباس ، قال : بت ليلة عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها ، فنام عليه السلام حتى إذا انتصف الليل أو قبله ، أو بعده بقليل استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ، ثم قرأ العشر الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة ، فتوضأ منها ، فأحسن وضوءه ، ثم قام فصلى } ، الحديث .

ففي هذا ما يدل على جواز ذكر اسم الله ، وقراءة القرآن مع الحدث ، ولكن وقع في " الصحيح { أنه عليه السلام تيمم لرد السلام } ، أخرجاه عن أبي الجهيم ، قال : { أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل ، فلقيه رجل ، فسلم عليه ، فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار ، فمسح وجهه ويديه ، ثم رد عليه السلام }انتهى .

ولم يصل مسلم بسنده به ، ولكنه روى من حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر { أن رجلا مر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول ، فسلم ، فلم يرد عليه } ، لم يذكر فيه : التيمم ، ورواه البزار في " مسنده " من حديث أبي بكر ، رجل من آل عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر في هذه القصة ، وقال : { فرد عليه السلام ، وقال : إنما رددت عليك خشية أن تقول : سلمت عليه ، فلم يرد علي ، فإذا رأيتني هكذا ، فلا تسلم علي ، فإني لا أرد عليك }انتهى .

وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة البزار ، ثم قال : وأبو بكر هذا فيما أعلم هو " ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب " ، روى عنه مالك ، وغيره لا بأس به ، ولكن حديث الضحاك بن عثمان أصح ، فإن الضحاك أوثق من أبي بكر هذا ، ولعل ذلك كان في موطنين ، انتهى كلامه .

وتعقبه ابن القطان في " كتابه " فقال : من أين له أنه هو ، ولم يصرح في الحديث باسمه واسم أبيه وجده ؟ انتهى .

قلت : قد جاء ذلك مصرحا في " مسند السراج " فقال : حدثنا محمد بن إدريس ثنا عبد الله بن رجاء ثنا سعيد بن سلمة حدثني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر ، فذكره .

وروى ابن ماجه في " سننه " من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله { أن [ ص: 57 ] رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول ، فسلم عليه ، فقال له عليه السلام : إذا رأيتني على هذه الحالة ، فلا تسلم علي ، فإنك إن فعلت ذلك ، لم أرد عليك }انتهى . ورواه البزار ، وقال فيه : فلم يرد عليه ، وينظر في التوفيق بين هذه الأحاديث ، فإنها متعارضة جدا ، وتراجع الأصول أيضا .

واستدل البيهقي على عدم وجوب التسمية بما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه { رفاعة بن رافع في المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم : إذا قمت فتوضأ كما أمرك الله }. وفي لفظ لهم : { إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ، ثم يقرأ من القرآن ما تيسر ، ثم يكبر ويسجد ، فيمكن وجهه أو قال : جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله ، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده فيقيم صلبه ، فوصف الصلاة هكذا : أربع ركعات حتى فرغ . لا يتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك } ، انتهى قال الترمذي : حديث حسن .

وذكر ابن القطان أن يحيى بن علي بن خلاد لا يعرف له حال ، وأبوه علي ثقة . وجده يحيى بن خلاد ، أخرج له البخاري . قال البيهقي : احتج أصحابنا بهذا الحديث في " نفي وجوب التسمية " وحديث المسيء صلاته في " الصحيحين " عن أبي هريرة ، وليس فيه هذا اللفظ ، وإنما فيه : { إذا قمت إلى الصلاة ، فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن } ، الحديث ، قال : واحتجوا أيضا بحديث يحيى بن هاشم السمسار ، ثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن { عبد الله بن مسعود ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله ، فإنه يطهر جسده كله ، فإن لم يذكر اسم الله على طهوره لم يطهر إلا ما مر عليه الماء }.

قال : وهذا ضعيف لا أعلم رواه عن الأعمش غير يحيى بن هاشم ، وهو متروك الحديث ، ورماه ابن عدي بالوضع ، ثم أخرج نحوه عن أبي هريرة .

وعن ابن عمر ، وضعفهما . قال ابن الجوزي في " التحقيق " : وربما قال الخصم في هذا الحديث : إنه حجة له . لأنه حكم بطهارة الأعضاء مع عدم التسمية . قال : وجوابه : أنا نقول : البدن محدث بدليل أنه لا يجوز له مس [ ص: 58 ] المصحف بصدره ، ومع بقاء الحدث في بعض البدن لا تصح الصلاة .

وقال في " الإمام " : واستدل على وجوب التسمية . بما رواه معمر عن ثابت ، وقتادة عن أنس ، قال : { طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الماء ، وقال : توضئوا باسم الله ، قال : فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم . قال : قلت لأنس : كم تراهم ؟ قال : نحوا من سبعين }انتهى .

رواه ابن خزيمة ، والنسائي ، والدارقطني ، ثم البيهقي ، وقال : هذا أصح ما في التسمية . وأصل الحديث عن أنس متفق عليه ، وإنما المقصود برواية معمر ، هذه اللفظة التي ذكر فيها التسمية ، والحديث ليس فيه حجة ، فتأمله . والنسائي ، والبيهقي بوبا عليه " باب التسمية عند الوضوء " ومما استدل به من السنة على أن الوضوء لا يجب قبل وقت الصلاة ما رواه أبو داود ، والترمذي في " كتاب الأطعمة " والنسائي في " الطهارة " من حديث عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء ، فقرب إليه طعام ، فقالوا : ألا نأتيك بوضوء ؟ قال : إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة }انتهى .

قال الترمذي : حديث حسن . ورواه ابن خزيمة في " صحيحه " والحديث عند مسلم من رواية سعيد بن الحويرث عن ابن عباس ، لكن بغير لفظة : " إنما " المفيدة للمطلوب من الحديث . وبها استدل ابن خزيمة على ذلك ، ورواه البيهقي في " سننه " من طريق أبي داود بلفظة : " إنما "

التالي السابق


الخدمات العلمية