[ ص: 267 - 272 ] باب الحيض والاستحاضة ( أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها ، وما نقص من ذلك فهو استحاضة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=63368أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها ، وأكثره عشرة أيام }" وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالىفي التقدير بيوم وليلة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه يومان والأكثر من اليوم الثالث ، وإقامة للأكثر مقام الكل . قلنا : هذا نقص عن تقدير الشرع . ( وأكثره عشرة أيام ولياليها ، والزائد استحاضة ) لما روينا ، وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالىفي التقدير بخمسة عشر يوما ، ثم الزائد والناقص استحاضة ; لأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به .
باب الحيض
الحديث الأول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=63339أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام }" قلت : روي من حديث أبي أمامة . ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع . [ ص: 273 ] ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل . ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري . ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك . ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
أما حديث أبي أمامة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم عن عبد الملك عن العلاء بن كثير عن مكحول عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=63340أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة ، وأكثر ما يكون عشرة أيام ، فإذا زاد فهي مستحاضة }" قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : عبد الملك مجهول ، والعلاء بن كثير : ضعيف الحديث ، ومكحول : لم يسمع من أبي أمامة . وأخرجه ابن عدي في " الكامل " ولين nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم ، وقال : إنه لا يتعمد الكذب ، ولكنه يهم ، وهو عندي لا بأس به ، انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " من حديث سليمان بن عمر وأبي داود النخعي عن يزيد بن جابر عن مكحول به ، وأعله بأبي داود النخعي ، وقال : إنه يضع الحديث ، وأعله بالعلاء بن كثير أيضا ، وقال : إنه يروي الموضوع عن الأثبات ، لا يحل الاحتجاج به إذا وافق الثقات ، فكيف إذا تفرد ؟ قال : ومن أصحابنا من زعم أنه العلاء بن الحارث ، وليس كذلك ، فإن العلاء بن الحارث حضرمي ، وهذا من موالي بني أمية ، ذاك صدوق . وهذا ليس بشيء . أما حديث واثلة ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " حدثنا أبو حامد محمد بن هارون ثنا محمد بن أحمد بن أنس الشامي ثنا حماد بن المنهال البصري عن nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد عن مكحول عن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=1494أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام }" انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : حماد بن منهال مجهول ، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف انتهى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد كثرت المناكير في روايته ، فاستحق الترك انتهى . [ ص: 274 ]
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، فأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن محمد بن سعيد الشامي حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم سمعت nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل يقول : إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " { لا حيض دون ثلاثة أيام ، ولا حيض فوق عشرة أيام ، فما زاد على ذلك فهي مستحاضة تتوضأ لكل صلاة إلا أيام أقرائها ، ولا نفاس دون أسبوعين ، ولا نفاس فوق أربعين يوما ، فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ، ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين }" انتهى .
وضعف محمد بن سعيد هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وابن معين ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وقالوا : إنه يضع الحديث وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي في " ضعفائه " عن محمد بن الحسن الصدفي عن nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي عن nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { لا حيض أقل من ثلاث ، ولا فوق عشر }" انتهى . وأعله بمحمد بن الحسن الصدفي : وقال : مجهول بالنقل ، وحديثه غير محفوظ انتهى .
قال ابن الجوزي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان سليمان يضع الحديث ، وهو أبو داود النخعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كان كذابا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هو معروف بالكذب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون : لا يحل لأحد أن يروي عنه .
وأعله بالحسن بن دينار ، وقال : إن جميع من تكلم في الرجال أجمع على ضعفه ، قال : ولم أر له حديثا جاوز الحد في النكارة ، وهو إلى الضعف أقرب ، وهو معروف " بالجلد بن أيوب " عن nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس موقوفا ، وقد رويناه كذلك فيما تقدم في " حرف الجيم " انتهى .
[ ص: 275 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فلم أجده موصولا ، ولكن قال ابن الجوزي في " التحقيق ، وفي العلل المتناهية " : وروى حسين بن علوان عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=63344أكثر الحيض عشر ، وأقله ثلاث }" قال : وحسين بن علوان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان يضع الحديث لا يحل كتب حديثه ، كذبه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين انتهى .
وكذلك ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " لم يصل سنده به ، وقال ما نقله ابن الجوزي قال ابن الجوزي في " التحقيق " : واستدل أصحابنا ، وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما ، بحديث رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=63345تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي }" قال : وهذا حديث لا يعرف ، " وأقره صاحب التنقيح " عليه .