إسلام ويب - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية - كتاب الطهارات - باب المسح على الخفين- الجزء رقم1
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 265 - 266 ] ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=22646_22648المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء ) { nindex.php?page=hadith&LINKID=63366 ; لأنه عليه الصلاة والسلام فعله ، وأمر nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه به }; ولأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف ، فكان أولى بشرع المسح ، ويكتفي بالمسح على أكثرها ، وذكره الحسن رحمه الله تعالى ، ولا يتوقت لعدم التوقيف بالتوقيت ( وإن سقطت الجبيرة عن غير برء لا يبطل المسح ) ; لأن العذر قائم ، والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقيا ( وإن سقطت عن برء بطل ) لزوال العذر ، وإن كان في الصلاة استقبل ; لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل ، والله أعلم .
الحديث السادس : روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=63321عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجبائر ، وأمر nindex.php?page=showalam&ids=8عليا بذلك } ، قلت : هما حديثان : فحديث مسحه عليه السلام على الجبائر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن أبي عمارة محمد بن أحمد بن المهدي ثنا عبدوس بن مالك العطار ثنا شبانة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=63322أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبائر }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : أبو عمارة هذا ضعيف جدا ، ولا يصح هذا الحديث [ ص: 267 ] مرفوعا انتهى .
{ حديث آخر } روى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " حدثنا إسحاق بن داود الصواف ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل ثنا حفص بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=15880راشد بن سعد . ومكحول عن أبي أمامة { nindex.php?page=hadith&LINKID=96108عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رماه ابن قميئة يوم أحد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء }انتهى .
وأما حديث علي فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي عن أبيه عن جده nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بن علي بن أبي طالب ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63324انكسرت إحدى زندي ، فسألت النبي ، فأمرني أن أمسح على الجبائر }انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننهما " قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وعمرو بن خالد : أبو خالد الواسطي متروك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد عليه عمر بن موسى بن وجيه ، فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي مثله ، وابن وجيه متروك ، منسوب إلى الوضع انتهى .
وقال ابن أبي حاتم في " علله " : سألت أبي عن حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي عن آبائه الحديث ، فقال : هذا حديث باطل لا أصل له ، nindex.php?page=showalam&ids=16704وعمرو بن خالد متروك الحديث انتهى .
وقال ابن القطان في " كتابه " : قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد كان يضع الحديث انتهى .
وقال ابن معين : هو كذاب غير ثقة ولا مأمون ، انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي في " ضعفائه " وأعله nindex.php?page=showalam&ids=16704بعمرو بن خالد ، وقال : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به ، ونقل تكذيبه عن جماعة . أحاديث الباب .
روى أبو داود في " سننه " من حديث الزبير بن خريق عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63325خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، فقال لأصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، قال : فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ، فقال : قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ، ثم يمسح عليها [ ص: 268 ] ويغسل سائر جسده }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : هذا الحديث أصح ما روي في هذا الباب ، مع اختلاف في إسناده قد بيناه في " كتاب السنن " . انتهى .
وأخرجه أبو داود أيضا عن الأوزاعي أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63326أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره } ، وتكلم عليه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فقال : لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر غير الزبير بن خريق ، وليس بالقوي ، وخالفه الأوزاعي ، فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو الصواب ، واختلف عن الأوزاعي ، فقيل : عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وقيل : بلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وأرسله الأوزاعي بآخره ، فقال : عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن أبي الوليد خالد بن يزيد المكي ثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ثنا الحسين بن زيد عن أبيه عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=63327nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجبائر تكون على الكسر كيف يتوضأ صاحبها ، وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يمسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء ، قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه إن اغتسل ؟ فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما }يتيمم إذا خاف }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وأبو الوليد خالد بن يزيد ضعيف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا مرسل ، وأبو الوليد ضعيف ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء ، انتهى .
أحاديث مسح النعلين فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه [ ص: 269 ] ابن عدي ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من جهته عن رواد بن الجراح عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=63328أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومسح على نعليه }انتهى قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هكذا رواه رواد ، وهو ينفرد عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري بمناكير : هذا أحدها ، والثقات رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري دون هذه اللفظة . قال الشيخ تقي الدين في " الإمام " : ورواد هذا ليس بالقوي انتهى .
ثم ساقه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن سفيان هكذا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63329أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين } ، وقال : الصحيح رواية الجماعة ، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ومحمد بن عجلان nindex.php?page=showalam&ids=17275وورقاء بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16936ومحمد بن جعفر بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، فحكوا في الحديث غسله رجليه ، والحديث واحد ، والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير ، مع فضل من حفظ فيه الغسل بعد الرش على من لم يحفظه .
قال في " الإمام " : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب هذا من أجود ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الباب ، nindex.php?page=showalam&ids=15945وزيد بن الحباب ذكر ابن عدي عن ابن معين أنه قال : أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري مقلوبة ، قال ابن عدي : وهو من أثبات مشايخ الكوفة ممن لا يشك في صدقه ، والذي قاله ابن معين ، إن أحاديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري مقلوبة إنما له عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أحاديث تستغرب بذلك الإسناد ، والبعض يرفعه ، ولا يرفعه غيره ، وباقي أحاديثه كلها مستقيمة ، وذكر ابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=15945لزيد بن الحباب أحاديث ليس فيها هذا ، وإذا كان زيد ثقة صدوقا كان الحديث مما ينفرد به الثقة .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " حدثنا إبراهيم بن سعيد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع { أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ، ويقول : كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : لا نعلم رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع إلا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، ولا عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب إلا nindex.php?page=showalam&ids=15899روح ، وإنما كان يمسح عليهما ; لأنه توضأ من غير حدث ، وكان يتوضأ لكل صلاة من غير حدث ، فهذا معناه انتهى كلامه .
فأجاب الناس عن أحاديث nindex.php?page=treesubj&link=27154المسح على النعلين بثلاثة أجوبة : أحدها : أنه كان [ ص: 270 ] من النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء المتطوع به يؤيده ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في " صحيحه " وترجم عليه " باب ذكر الدليل " على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان في وضوء تطوع لا من حدث عن سفيان عن السدي عن عبد خير { nindex.php?page=hadith&LINKID=63331عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه دعا بكوز من ماء ، ثم توضأ وضوءا خفيفا ، ومسح على نعليه ، ثم قال : هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث } ، قال في " الإمام " : وهذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار في " مسنده " بزيادة لفظ : وفيه ثم قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث انتهى .
قلت : وهكذا فعل nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الثالث والأربعين ، من القسم الخامس ، فأخرج عن أوس بن أبي أوس أنه توضأ ومسح على النعلين ، وقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63332رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما }.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : وهذا إنما كان في وضوء النفل ، ثم استدل عليه بحديث أخرجه عن النزال بن سبرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=63333عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه توضأ ومسح برجليه ، وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ، وهذا وضوء من لم يحدث }وانتهى .
وقد تقدم nindex.php?page=showalam&ids=13863للبزار في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحو ذلك . الجواب الثاني : قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إن معنى مسح على نعليه أي غسلهما في النعل ، واستدل بحديث الصحيحين في النعال ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة زاد فيه : ويمسح عليها ، ثم ساقه بسنده إلى سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=63334عبيد بن جريج ، قال : قيل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : رأيناك تفعل شيئا لم نر أحدا يفعله غيرك ، قال : وما هو ؟ قال : رأيناك تلبس النعال السبتية ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسهما ، ويتوضأ فيها ، ثم يمسح عليهما } ، قال في " الإمام " : وفي هذا الاستدلال نظر ، والذي يظهر أنه يتوضأ ، ثم يلبسهما وكأنه أخذ لفظة : فيها على ظاهرها ، ولكن يحتاج إلى أن يكون لفظة : يتوضأ لا تطلق إلا على الغسل انتهى كلامه .
الجواب الثالث : قاله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " كتاب شرح الآثار " وهو أنه مسح على النعلين والجوربين ، وكان مسحه على الجوربين هو الذي يطهر به ، ومسحه على النعلين فضلا ، واستشهد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري { nindex.php?page=hadith&LINKID=4469أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه }. وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة نحوه ، روى الأول : nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
والثاني : رواه أبو داود . والترمذي ، وقد تقدم الكلام عليهما في حديث الجوربين . [ ص: 271 ] أحاديث اشتراط اللبس على طهارة كاملة ، استدل الشافعية على ذلك بأحاديث : منها في " الصحيحين " حديث المغيرة : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=18852دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين }" وفي غير الصحيح من ذلك كثير ، وليس فيها حجة ; لأنا نقول بعدم جواز المسح إلا بعد غسل الرجل ، ومحل الخلاف يظهر في مسألتين :
إحداهما : إذا nindex.php?page=treesubj&link=491أحدث ، ثم غسل رجليه ، ثم لبس الخفين ، ثم مسح عليهما ، ثم أكمل وضوءه .
الثانية : nindex.php?page=treesubj&link=491إذا أحدث ، ثم توضأ ، فلما غسل إحدى رجليه لبس عليها الخف ، ثم غسل الأخرى ، ثم لبس عليها الخف ، فإن هذا المسح عندنا جائز في الصورتين ، خلافا لهم . هذا تحرير مذهبنا ، وهم يطلقون النقل عن مذهبنا ، ويقولون : الحنفية لا يشترطون كمال الطهارة في المسح ، وهذا يدخل فيه ما لو توضأ ولم يغسل رجليه ، ثم لبس الخفين ، وليس كذلك عندنا بل لا يجوز له المسح في هذه الصورة ; لأن الحدث باق في القدم ، كما ذكره في " الكتاب " وأقرب ما استدلوا به حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن المهاجر بن مخلد عن nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=63335عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما }. انتهى .
قالوا : ووجه الحجة أن الفاء للتعقيب ، والطهارة إذا أطلقت إنما يراد بها الطهارة الكاملة ، وجوابنا أن هذا حديث ضعيف ، فإنهم تكلموا في " مهاجر بن مخلد " قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه ، فقال : لين الحديث ليس بذلك ثم إنه قد روي بالواو ولبس خفيه ، وعلى تقدير صحته فهو محمول على طهارة الرجلين ، والله أعلم . وأما nindex.php?page=treesubj&link=499ابتداء مدة المسح على الخفين ، ففيه ثلاثة أقوال عندنا : فقيل : من وقت اللبس ، وقيل : من وقت المسح ، وقيل : من وقت الحدث . قال ابن دقيق العيد في " الإمام " : أما من اعتبرها من وقت اللبس ، فقد استدل له بحديث صفوان بن عسال ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=27771كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن } ، من [ ص: 272 ] حيث إنه جعل الثلاث مدة اللبس .
وأما من اعتبرها من وقت المسح فبحديث أبي بكرة ، وفيه ألفاظ أقواها في مرادهم ما علق الحكم فيه بالمسح ، كالرواية التي ذكرناها من جهة nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، وفيها : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63336فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر : ثلاثا إذا سافرنا ، يوما وليلة إذا أقمنا } ، انتهى .
قلت : وهذا اللفظ أيضا في حديث صفوان بن عسال عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " { nindex.php?page=hadith&LINKID=63337أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر : ثلاثا إذا سافرنا ، وليلة إذا أقمنا } ، وفي لفظ له : وقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63338للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن يمسح على خفيه إذا أدخل رجليه على طهور ، وللمقيم يوم وليلة } ، والله أعلم .