[ ص: 267 - 272 ] باب الحيض والاستحاضة ( أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها ، وما نقص من ذلك فهو استحاضة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { ثلاثة أيام ولياليها ، أقل الحيض للجارية البكر والثيب عشرة أيام وأكثره }" وهو حجة على رحمه الله تعالىفي التقدير بيوم وليلة . وعن الشافعي رحمه الله تعالى: أنه يومان والأكثر من اليوم الثالث ، وإقامة للأكثر مقام الكل . قلنا : هذا نقص عن تقدير الشرع . ( وأكثره عشرة أيام ولياليها ، والزائد استحاضة ) لما روينا ، وهو حجة على أبي يوسف رحمه الله تعالىفي التقدير بخمسة عشر يوما ، ثم الزائد والناقص استحاضة ; لأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به . الشافعي
التالي
السابق
باب الحيض
الحديث الأول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " { للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام أقل الحيض }" قلت : روي من حديث أبي أمامة . ومن حديث . [ ص: 273 ] ومن حديث واثلة بن الأسقع . ومن حديث معاذ بن جبل . ومن حديث أبي سعيد الخدري . ومن حديث أنس بن مالك . عائشة
أما حديث أبي أمامة فرواه في " معجمه " الطبراني في " سننه " من حديث والدارقطني عن حسان بن إبراهيم عبد الملك عن العلاء بن كثير عن مكحول عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { }" قال أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة ، وأكثر ما يكون عشرة أيام ، فإذا زاد فهي مستحاضة : الدارقطني عبد الملك مجهول ، والعلاء بن كثير : ضعيف الحديث ، ومكحول : لم يسمع من أبي أمامة . وأخرجه ابن عدي في " الكامل " ولين ، وقال : إنه لا يتعمد الكذب ، ولكنه يهم ، وهو عندي لا بأس به ، انتهى . حسان بن إبراهيم
ورواه في " كتاب الضعفاء " من حديث ابن حبان سليمان بن عمر وأبي داود النخعي عن يزيد بن جابر عن مكحول به ، وأعله بأبي داود النخعي ، وقال : إنه يضع الحديث ، وأعله بالعلاء بن كثير أيضا ، وقال : إنه يروي الموضوع عن الأثبات ، لا يحل الاحتجاج به إذا وافق الثقات ، فكيف إذا تفرد ؟ قال : ومن أصحابنا من زعم أنه العلاء بن الحارث ، وليس كذلك ، فإن العلاء بن الحارث حضرمي ، وهذا من موالي بني أمية ، ذاك صدوق . وهذا ليس بشيء . أما حديث واثلة ، فرواه في " سننه " حدثنا الدارقطني أبو حامد محمد بن هارون ثنا محمد بن أحمد بن أنس الشامي ثنا حماد بن المنهال البصري عن عن محمد بن راشد مكحول عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { واثلة بن الأسقع }" انتهى . أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام
قال : الدارقطني حماد بن منهال مجهول ، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف انتهى ، وقال : ابن حبان كثرت المناكير في روايته ، فاستحق الترك انتهى . [ ص: 274 ] محمد بن راشد
وأما حديث ، فأخرجه معاذ ابن عدي في " الكامل " عن محمد بن سعيد الشامي حدثني سمعت عبد الرحمن بن غنم يقول : إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " { معاذ بن جبل لا حيض دون ثلاثة أيام ، ولا حيض فوق عشرة أيام ، فما زاد على ذلك فهي مستحاضة تتوضأ لكل صلاة إلا أيام أقرائها ، ولا نفاس دون أسبوعين ، ولا نفاس فوق أربعين يوما ، فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ، ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين }" انتهى .
وضعف محمد بن سعيد هذا عن ، البخاري وابن معين ، ، وقالوا : إنه يضع الحديث وأخرجه وسفيان الثوري في " ضعفائه " عن العقيلي محمد بن الحسن الصدفي عن عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { معاذ بن جبل لا حيض أقل من ثلاث ، ولا فوق عشر }" انتهى . وأعله بمحمد بن الحسن الصدفي : وقال : مجهول بالنقل ، وحديثه غير محفوظ انتهى .
وأما حديث الخدري فرواه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " من حديث أبي داود النخعي حدثني عن أبو طوالة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { أبي سعيد الخدري }" انتهى . أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر ، وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما
قال ابن الجوزي : قال : كان ابن حبان سليمان يضع الحديث ، وهو أبو داود النخعي ، وقال : كان كذابا ، وقال أحمد : هو معروف بالكذب ، وقال البخاري : لا يحل لأحد أن يروي عنه . يزيد بن هارون
وأما حديث فأخرجه أنس ابن عدي في " الكامل " عن الحسن بن دينار عن عن معاوية بن قرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " { أنس بن مالك }" انتهى . الحيض ثلاثة أيام ، وأربعة ، وخمسة ، وستة ، وسبعة ، وثمانية ، وتسعة ، وعشرة ، فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة
وأعله بالحسن بن دينار ، وقال : إن جميع من تكلم في الرجال أجمع على ضعفه ، قال : ولم أر له حديثا جاوز الحد في النكارة ، وهو إلى الضعف أقرب ، وهو معروف " بالجلد بن أيوب " عن عن معاوية بن قرة موقوفا ، وقد رويناه كذلك فيما تقدم في " حرف الجيم " انتهى . أنس
[ ص: 275 ] وأما حديث فلم أجده موصولا ، ولكن قال عائشة ابن الجوزي في " التحقيق ، وفي العلل المتناهية " : وروى حسين بن علوان عن عن أبيه عن هشام بن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " { عائشة }" قال : أكثر الحيض عشر ، وأقله ثلاث وحسين بن علوان ، قال : كان يضع الحديث لا يحل كتب حديثه ، كذبه ابن حبان ، أحمد انتهى . ويحيى بن معين
وكذلك ذكره في " كتاب الضعفاء " لم يصل سنده به ، وقال ما نقله ابن حبان ابن الجوزي قال ابن الجوزي في " التحقيق " : واستدل أصحابنا ، وأصحاب ، مالك على أن والشافعي خمسة عشر يوما ، بحديث رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " { أكثر الحيض }" قال : وهذا حديث لا يعرف ، " وأقره صاحب التنقيح " عليه . تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي
الحديث الأول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " { للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام أقل الحيض }" قلت : روي من حديث أبي أمامة . ومن حديث . [ ص: 273 ] ومن حديث واثلة بن الأسقع . ومن حديث معاذ بن جبل . ومن حديث أبي سعيد الخدري . ومن حديث أنس بن مالك . عائشة
أما حديث أبي أمامة فرواه في " معجمه " الطبراني في " سننه " من حديث والدارقطني عن حسان بن إبراهيم عبد الملك عن العلاء بن كثير عن مكحول عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { }" قال أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة ، وأكثر ما يكون عشرة أيام ، فإذا زاد فهي مستحاضة : الدارقطني عبد الملك مجهول ، والعلاء بن كثير : ضعيف الحديث ، ومكحول : لم يسمع من أبي أمامة . وأخرجه ابن عدي في " الكامل " ولين ، وقال : إنه لا يتعمد الكذب ، ولكنه يهم ، وهو عندي لا بأس به ، انتهى . حسان بن إبراهيم
ورواه في " كتاب الضعفاء " من حديث ابن حبان سليمان بن عمر وأبي داود النخعي عن يزيد بن جابر عن مكحول به ، وأعله بأبي داود النخعي ، وقال : إنه يضع الحديث ، وأعله بالعلاء بن كثير أيضا ، وقال : إنه يروي الموضوع عن الأثبات ، لا يحل الاحتجاج به إذا وافق الثقات ، فكيف إذا تفرد ؟ قال : ومن أصحابنا من زعم أنه العلاء بن الحارث ، وليس كذلك ، فإن العلاء بن الحارث حضرمي ، وهذا من موالي بني أمية ، ذاك صدوق . وهذا ليس بشيء . أما حديث واثلة ، فرواه في " سننه " حدثنا الدارقطني أبو حامد محمد بن هارون ثنا محمد بن أحمد بن أنس الشامي ثنا حماد بن المنهال البصري عن عن محمد بن راشد مكحول عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { واثلة بن الأسقع }" انتهى . أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام
قال : الدارقطني حماد بن منهال مجهول ، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف انتهى ، وقال : ابن حبان كثرت المناكير في روايته ، فاستحق الترك انتهى . [ ص: 274 ] محمد بن راشد
وأما حديث ، فأخرجه معاذ ابن عدي في " الكامل " عن محمد بن سعيد الشامي حدثني سمعت عبد الرحمن بن غنم يقول : إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " { معاذ بن جبل لا حيض دون ثلاثة أيام ، ولا حيض فوق عشرة أيام ، فما زاد على ذلك فهي مستحاضة تتوضأ لكل صلاة إلا أيام أقرائها ، ولا نفاس دون أسبوعين ، ولا نفاس فوق أربعين يوما ، فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ، ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين }" انتهى .
وضعف محمد بن سعيد هذا عن ، البخاري وابن معين ، ، وقالوا : إنه يضع الحديث وأخرجه وسفيان الثوري في " ضعفائه " عن العقيلي محمد بن الحسن الصدفي عن عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { معاذ بن جبل لا حيض أقل من ثلاث ، ولا فوق عشر }" انتهى . وأعله بمحمد بن الحسن الصدفي : وقال : مجهول بالنقل ، وحديثه غير محفوظ انتهى .
وأما حديث الخدري فرواه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " من حديث أبي داود النخعي حدثني عن أبو طوالة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { أبي سعيد الخدري }" انتهى . أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر ، وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما
قال ابن الجوزي : قال : كان ابن حبان سليمان يضع الحديث ، وهو أبو داود النخعي ، وقال : كان كذابا ، وقال أحمد : هو معروف بالكذب ، وقال البخاري : لا يحل لأحد أن يروي عنه . يزيد بن هارون
وأما حديث فأخرجه أنس ابن عدي في " الكامل " عن الحسن بن دينار عن عن معاوية بن قرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " { أنس بن مالك }" انتهى . الحيض ثلاثة أيام ، وأربعة ، وخمسة ، وستة ، وسبعة ، وثمانية ، وتسعة ، وعشرة ، فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة
وأعله بالحسن بن دينار ، وقال : إن جميع من تكلم في الرجال أجمع على ضعفه ، قال : ولم أر له حديثا جاوز الحد في النكارة ، وهو إلى الضعف أقرب ، وهو معروف " بالجلد بن أيوب " عن عن معاوية بن قرة موقوفا ، وقد رويناه كذلك فيما تقدم في " حرف الجيم " انتهى . أنس
[ ص: 275 ] وأما حديث فلم أجده موصولا ، ولكن قال عائشة ابن الجوزي في " التحقيق ، وفي العلل المتناهية " : وروى حسين بن علوان عن عن أبيه عن هشام بن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " { عائشة }" قال : أكثر الحيض عشر ، وأقله ثلاث وحسين بن علوان ، قال : كان يضع الحديث لا يحل كتب حديثه ، كذبه ابن حبان ، أحمد انتهى . ويحيى بن معين
وكذلك ذكره في " كتاب الضعفاء " لم يصل سنده به ، وقال ما نقله ابن حبان ابن الجوزي قال ابن الجوزي في " التحقيق " : واستدل أصحابنا ، وأصحاب ، مالك على أن والشافعي خمسة عشر يوما ، بحديث رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " { أكثر الحيض }" قال : وهذا حديث لا يعرف ، " وأقره صاحب التنقيح " عليه . تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي