نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
كتاب العتاق

[ ص: 5 ] ( الإعتاق تصرف مندوب إليه ، قال عليه الصلاة والسلام : { أيما مسلم أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار }) ولهذا استحبوا أن يعتق الرجل العبد ، والمرأة الأمة ليتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء .


[ ص: 5 ] كتاب العتق

الحديث الأول : قال عليه السلام : { أيما مسلم أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار }; قلت : أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ، }انتهى .

وفي لفظ : { من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار ، حتى الفرج بالفرج ، }انتهى .

أخرجه الترمذي في " الأيمان والنذور " ; وابن ماجه في " الأحكام " ، والباقون في " العتق " .

{ حديث آخر } :

أخرجه أبو داود ، وابن ماجه عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أيما رجل أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار ، وأيما امرأة أعتقت [ ص: 6 ] امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار } ، زاد أبو داود : { وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين ، إلا كانتا فكاكه من النار ، يجزئ مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه ، }مختصر .

{ حديث آخر } :

أخرجه الترمذي عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منه عضوا منه ، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منهما عضوا منه ، }انتهى .

وقال : حديث حسن صحيح غريب ، قال : وفقه الحديث أن عتق الذكور أفضل من عتق الإناث ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية