( وإذا
قال لعبده أو أمته أنت حر أو معتق أو عتيق أو محرر ، أو قد حررتك أو قد أعتقتك فقد عتق نوى له العتق أو لم ينو ) لأن هذه الألفاظ صريحة فيه ; لأنها مستعملة فيه شرعا وعرفا فأغنى ذلك عن النية والوضع وإن كان في الإخبار ، فقد جعل إنشاء في التصرفات الشرعية للحاجة كما في الطلاق والبيع وغيرهما .
[ ص: 7 ] ( ولو
قال عنيت به الإخبار الباطل ، أو أنه حر من العمل صدق ديانة ) لأنه يحتمله ( ولا يدين قضاء ) لأنه خلاف الظاهر ( ولو قال له يا حر يا عتيق يعتق ) لأنه نداء بما هو صريح في العتق ، وهو لاستحضار المنادى بالوصف المذكور هذا هو حقيقته ، فيقتضي تحقق الوصف فيه ، وأنه يثبت من جهته فيقضى بثبوته تصديقا له فيما أخبر وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى ، إلا إذا سماه حرا ، ثم ناداه يا حر ; لأن مراده الإعلام باسم علمه وهو ما لقبه به ، ولو ناداه بالفارسية يا آزاد وقد لقبه بالحر قالوا يعتق ، وكذا عكسه لأنه ليس بنداء باسم علمه فيعتبر إخبارا عن الوصف ( وكذا لو
قال رأسك حر أو وجهك أو رقبتك أو بدنك ، أو قال لأمته فرجك حر ) لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن جميع البدن وقد مر في الطلاق ( وإن أضافه إلى جزء شائع يقع في ذلك الجزء ) وسيأتيك الاختلاف فيه إن شاء الله تعالى ، وإن أضافه إلى جزء معين لا يعبر به عن الجملة كاليد والرجل لا يقع عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ، والكلام فيه كالكلام في الطلاق وقد بيناه .