وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : فيها الكفارة لأنها شرعت لرفع ذنب هتك حرمة اسم الله تعالى ، وقد تحقق بالاستشهاد بالله كاذبا فأشبه المعقودة .
ولنا أنها كبيرة محضة والكفارة عبادة تتأدى بالصوم ، ويشترط فيها النية فلا تناط بها بخلاف المعقودة ; لأنها مباحة ولو كان فيها ذنب فهو متأخر متعلق باختيار مبتدأ وما في الغموس ملازم فيمتنع الإلحاق ( والمنعقدة ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله ، وإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة ) لقوله تعالى: { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان }وهو ما ذكرنا ( واليمين اللغو أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه [ ص: 51 ] كما قال والأمر بخلافه فهذه اليمين نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها ) ومن اللغو أن يقول والله إنه لزيد وهو يظنه زيدا ، وإنما هو عمرو .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم [ ص: 51 ] من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بلفظ : لقي الله وهو عليه غضبان انتهى .
قوله : وإنما علقه بالرجاء ، للاختلاف في تفسيره ; قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قوله تعالى: { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } ، قالت : هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، انتهى .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطإ " عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة به موقوفا ; وأخرجه أبو داود في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : اللغو في اليمين ، قال : قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هو كلام الرجل في بيته : كلا والله ، وبلى والله ، انتهى .
قال أبو داود : ورواه داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وعبد الملك بن أبي سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16872ومالك بن مغول كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة موقوفا ، انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14689الطبري في " تفسيره " حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : قالت عائشة : لغو اليمين ما لم يعقد الحالف عليه قلبه ، انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : وروى عمر بن قيس عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن عائشة في هذه الآية ، قالت : هو حلف الرجل على علمه ، ثم لا تجده على ذلك ، فليس فيه كفارة ، وعمر بن قيس ضعيف ، ورواية الثقات كما مضى تشير إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن الثقة عنده عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، [ ص: 52 ] وهذا مجهول ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أصح ، انتهى كلامه .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق . في " مصنفه " عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك ، وليس كذلك ; وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال : هو الرجل يحلف على الحرام ، فلا يؤاخذه الله بتركه ; وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، والحسن قالا : هو الرجل يحلف على الشيء ، ثم ينسى .
وعن الحسن أيضا قال : هو الخطأ غير العمد ، كقول الرجل : والله إنه لكذا وكذا ، وهو يرى أنه صادق ، ولا يكون كذلك انتهى .