الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك

                                                                                                        ( ومن قال لامرأته : إن لبست من غزلك فهو هدي ، فاشترى قطنا فغزلته ونسجته فلبسه فهو هدي عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : ليس عليه أن يهدي حتى تغزل من قطن ملكه يوم حلف ) ومعنى الهدي التصدق به بمكة ; لأنه اسم لما يهدى إليها ، لهما أن النذر إنما يصح في الملك أو مضافا إلى سبب الملك ولم يوجد ، لأن اللبس وغزل المرأة ليسا من أسباب ملكه ، وله أن غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج ، والمعتاد هو المراد وذلك سبب لملكه ، ولهذا يحنث إذا غزلت من قطن مملوك له وقت النذر ; لأن القطن لم يصر مذكورا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية