[ ص: 50 ] كتاب الأيمان قال : ( : اليمين الغموس ، ويمين منعقدة ، ويمين لغو ، الأيمان على ثلاثة أضرب : هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { فالغموس }( ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار ) . من حلف كاذبا أدخله الله النار
وقال رحمه الله : فيها الكفارة لأنها شرعت لرفع ذنب هتك حرمة اسم الله تعالى ، وقد تحقق بالاستشهاد بالله كاذبا فأشبه المعقودة . الشافعي
ولنا أنها كبيرة محضة والكفارة عبادة تتأدى بالصوم ، ويشترط فيها النية فلا تناط بها بخلاف المعقودة ; لأنها مباحة ولو كان فيها ذنب فهو متأخر متعلق باختيار مبتدأ وما في الغموس ملازم فيمتنع الإلحاق ( ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله ، وإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة ) لقوله تعالى: { والمنعقدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان }وهو ما ذكرنا ( أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه [ ص: 51 ] كما قال والأمر بخلافه فهذه اليمين نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها ) ومن اللغو أن يقول والله إنه لزيد وهو يظنه زيدا ، وإنما هو عمرو . واليمين اللغو
والأصل فيه قوله تعالى: { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم }الآية إلا أنه علقه بالرجاء للاختلاف في تفسيره .
كتاب الأيمان
التالي
السابق
[ ص: 49 - 50 ] كتاب الأيمان .
الحديث الأول : قال عليه السلام : { }; قلت : غريب بهذا اللفظ ; وروى من حلف كاذبا أدخله الله النار في " معجمه " من حديث الطبراني عن عيسى بن يونس عن مجالد الشعبي عن الأشعث بن قيس ، قال : { الحضرميين رجلا منا ، يقال له : الجفشيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي : جئ بشهودك على حقك ، وإلا حلف لك ، فقال : أرضي أعظم شأنا من أن يحلف عليها ، فقال النبي عليه السلام : إن يمين المسلم ما وراءها أعظم من ذلك ، فانطلق ليحلف ، فقال عليه السلام : إن هو حلف كاذبا ليدخله الله النار ، فذهب الأشعث ، فأخبره ، فقال : أصلح بيني وبينه ، قال : فأصلح بينهما } ، انتهى . خاصم رجل من
وروى في " صحيحه " من حديث ابن حبان أبي أمامة ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { }انتهى . من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة ، وأدخله النار ،
ورواه ، البخاري [ ص: 51 ] من حديث ومسلم بلفظ : لقي الله وهو عليه غضبان انتهى . ابن مسعود
وروى أبو داود من حديث قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { عمران بن حصين } ، انتهى . من حلف على يمين مصبورة كاذبا ، فليتبوأ بوجهه مقعده من النار
قوله : وإنما علقه بالرجاء ، للاختلاف في تفسيره ; قلت : روى في " صحيحه " عن البخاري عن أبيه عن هشام بن عروة في قوله تعالى: { عائشة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } ، قالت : هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، انتهى .
وكذلك رواه في " الموطإ " عن مالك به موقوفا ; وأخرجه هشام بن عروة أبو داود في " سننه " عن ثنا حسان بن إبراهيم إبراهيم الصائغ عن : اللغو في اليمين ، قال : قالت عطاء : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هو كلام الرجل في بيته : كلا والله ، وبلى والله ، انتهى . عائشة
قال أبو داود : ورواه داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على ، وكذلك رواه عائشة ، الزهري وعبد الملك بن أبي سلمة ، كلهم عن ومالك بن مغول عن عطاء موقوفا ، انتهى . عائشة
وروى في " تفسيره " حدثني الطبري ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى ، قال : قالت عطاء عائشة : لغو اليمين ما لم يعقد الحالف عليه قلبه ، انتهى .
قال في " المعرفة " : وروى البيهقي عمر بن قيس عن عن عطاء عائشة في هذه الآية ، قالت : هو حلف الرجل على علمه ، ثم لا تجده على ذلك ، فليس فيه كفارة ، وعمر بن قيس ضعيف ، ورواية الثقات كما مضى تشير إلى حديث ، قال : ورواه البخاري عن الثقة عنده عن ابن وهب عن الزهري عروة عن ، [ ص: 52 ] وهذا مجهول ، ورواية عائشة عن أبيه أصح ، انتهى كلامه . هشام بن عروة
وأخرج . في " مصنفه " عن عبد الرزاق ، قال : هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك ، وليس كذلك ; وعن مجاهد ، قال : هو الرجل يحلف على الحرام ، فلا يؤاخذه الله بتركه ; وأخرج عن سعيد بن جبير ، النخعي والحسن قالا : هو الرجل يحلف على الشيء ، ثم ينسى .
وعن الحسن أيضا قال : هو الخطأ غير العمد ، كقول الرجل : والله إنه لكذا وكذا ، وهو يرى أنه صادق ، ولا يكون كذلك انتهى .
الحديث الأول : قال عليه السلام : { }; قلت : غريب بهذا اللفظ ; وروى من حلف كاذبا أدخله الله النار في " معجمه " من حديث الطبراني عن عيسى بن يونس عن مجالد الشعبي عن الأشعث بن قيس ، قال : { الحضرميين رجلا منا ، يقال له : الجفشيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي : جئ بشهودك على حقك ، وإلا حلف لك ، فقال : أرضي أعظم شأنا من أن يحلف عليها ، فقال النبي عليه السلام : إن يمين المسلم ما وراءها أعظم من ذلك ، فانطلق ليحلف ، فقال عليه السلام : إن هو حلف كاذبا ليدخله الله النار ، فذهب الأشعث ، فأخبره ، فقال : أصلح بيني وبينه ، قال : فأصلح بينهما } ، انتهى . خاصم رجل من
وروى في " صحيحه " من حديث ابن حبان أبي أمامة ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { }انتهى . من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة ، وأدخله النار ،
ورواه ، البخاري [ ص: 51 ] من حديث ومسلم بلفظ : لقي الله وهو عليه غضبان انتهى . ابن مسعود
وروى أبو داود من حديث قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { عمران بن حصين } ، انتهى . من حلف على يمين مصبورة كاذبا ، فليتبوأ بوجهه مقعده من النار
قوله : وإنما علقه بالرجاء ، للاختلاف في تفسيره ; قلت : روى في " صحيحه " عن البخاري عن أبيه عن هشام بن عروة في قوله تعالى: { عائشة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } ، قالت : هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، انتهى .
وكذلك رواه في " الموطإ " عن مالك به موقوفا ; وأخرجه هشام بن عروة أبو داود في " سننه " عن ثنا حسان بن إبراهيم إبراهيم الصائغ عن : اللغو في اليمين ، قال : قالت عطاء : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هو كلام الرجل في بيته : كلا والله ، وبلى والله ، انتهى . عائشة
قال أبو داود : ورواه داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على ، وكذلك رواه عائشة ، الزهري وعبد الملك بن أبي سلمة ، كلهم عن ومالك بن مغول عن عطاء موقوفا ، انتهى . عائشة
وروى في " تفسيره " حدثني الطبري ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى ، قال : قالت عطاء عائشة : لغو اليمين ما لم يعقد الحالف عليه قلبه ، انتهى .
قال في " المعرفة " : وروى البيهقي عمر بن قيس عن عن عطاء عائشة في هذه الآية ، قالت : هو حلف الرجل على علمه ، ثم لا تجده على ذلك ، فليس فيه كفارة ، وعمر بن قيس ضعيف ، ورواية الثقات كما مضى تشير إلى حديث ، قال : ورواه البخاري عن الثقة عنده عن ابن وهب عن الزهري عروة عن ، [ ص: 52 ] وهذا مجهول ، ورواية عائشة عن أبيه أصح ، انتهى كلامه . هشام بن عروة
وأخرج . في " مصنفه " عن عبد الرزاق ، قال : هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك ، وليس كذلك ; وعن مجاهد ، قال : هو الرجل يحلف على الحرام ، فلا يؤاخذه الله بتركه ; وأخرج عن سعيد بن جبير ، النخعي والحسن قالا : هو الرجل يحلف على الشيء ، ثم ينسى .
وعن الحسن أيضا قال : هو الخطأ غير العمد ، كقول الرجل : والله إنه لكذا وكذا ، وهو يرى أنه صادق ، ولا يكون كذلك انتهى .