باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
قال : ( ولا تقبل
شهادة الأعمى ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : تقبل فيما يجري فيه التسامع ; لأن الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله: يجوز إذا كان بصيرا وقت التحمل لحصول العلم بالمعاينة ، والأداء يختص بالقول ولسانه غير موف والتعريف يحصل بالنسبة كما في الشهادة على الميت . ولنا أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة ، وفيه شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر فصار كالحدود والقصاص ، ولو عمي بعد الأداء يمتنع القضاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله; لأن قيام الأهلية للشهادة شرط وقت القضاء
[ ص: 86 ] لصيرورتها حجة عنده ولذا بطلت وصار كما إذا خرس أو جن أو فسق ، بخلاف ما إذا ماتوا أو غابوا لأن الأهلية بالموت قد انتهت وبالغيبة ما بطلت .