قال : ( والعمرى جائزة للمعمر له حال حياته ولورثته من بعده ) لما روينا ; ومعناه أن يجعل داره له مدة عمره ، وإذا مات ترد عليه فيصح التمليك ويبطل الشرط لما روينا ، وقد بينا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة [ ص: 272 ] ( والرقبى باطلة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : جائزة ) ; لأن قوله داري لك تمليك ، وقوله رقبى شرط فاسد كالعمرى . ولهما أنه عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=67401أجاز العمرى ورد الرقبى }; ولأن معنى الرقبى عندهما إن مت قبلك فهو لك ، واللفظ من المراقبة كأنه يراقب موته ، وهذا تعليق التمليك بالخطر فبطل ; وإذا لم تصح تكون عارية عندهما ; لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع به .
[ ص: 272 ] الحديث السابع : روي أنه عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=67401أجاز العمرى ، ورد الرقبى }; قلت : غريب ; ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كقول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في جواز الرقبى ، قياسا على العمرى ، واستدل لهما ابن الجوزي في " التحقيق " بأحاديث : منها ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30971لا عمرى ولا رقبى ، فمن أعمر شيئا ، أو أرقبه ، فهو له حياته ومماته }انتهى . وصحح الترمذي في " كتابه " حديثا من رواية حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16430بني الإسلام على خمس } ، وفيه اختلاف ، بينه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " علله " فقال : هذا حديث يرويه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا كذلك ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا في الرقبى دون العمرى ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن حبيب به في العمرى دون الرقبى ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، وعمرو بن دينار ، وكامل أبو العلاء عن حبيب به موقوفا ، وهو أشبه بالصواب انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مرسلا ، وأخرجه الأربعة [ ص: 273 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وفي سنده ومتنه اختلاف . وبحديث : أخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في مسنده " ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحه " عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن حجر المدري عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=50949من أعمر شيئا فهو لمعمره حياته ومماته ، ولا ترقبوا ، فمن أرقب شيئا فهو سبيله }انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه به ، بلفظ : العمرى للوارث ، وبلفظ : العمرى جائزة .