نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( والعمرى جائزة للمعمر له حال حياته ولورثته من بعده ) لما روينا ; ومعناه أن يجعل داره له مدة عمره ، وإذا مات ترد عليه فيصح التمليك ويبطل الشرط لما روينا ، وقد بينا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة [ ص: 272 ] ( والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف رحمه الله : جائزة ) ; لأن قوله داري لك تمليك ، وقوله رقبى شرط فاسد كالعمرى . ولهما أنه عليه الصلاة والسلام { أجاز العمرى ورد الرقبى }; ولأن معنى الرقبى عندهما إن مت قبلك فهو لك ، واللفظ من المراقبة كأنه يراقب موته ، وهذا تعليق التمليك بالخطر فبطل ; وإذا لم تصح تكون عارية عندهما ; لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع به .


[ ص: 272 ] الحديث السابع : روي أنه عليه السلام { أجاز العمرى ، ورد الرقبى }; قلت : غريب ; ومذهب أحمد كقول أبي يوسف في جواز الرقبى ، قياسا على العمرى ، واستدل لهما ابن الجوزي في " التحقيق " بأحاديث : منها ما أخرجه النسائي ، وابن ماجه عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر مرفوعا : { لا عمرى ولا رقبى ، فمن أعمر شيئا ، أو أرقبه ، فهو له حياته ومماته }انتهى . وصحح الترمذي في " كتابه " حديثا من رواية حبيب عن ابن عمر ، وهو حديث : { بني الإسلام على خمس } ، وفيه اختلاف ، بينه الدارقطني في " علله " فقال : هذا حديث يرويه عطاء بن أبي رباح عن حبيب عن ابن عمر مرفوعا كذلك ، ورواه يزيد بن أبي زياد عن حبيب عن ابن عمر مرفوعا في الرقبى دون العمرى ، ورواه مسعر عن حبيب به في العمرى دون الرقبى ، ورواه أيوب السختياني ، وعمرو بن دينار ، وكامل أبو العلاء عن حبيب به موقوفا ، وهو أشبه بالصواب انتهى .

وبحديث أخرجه أبو داود ، والنسائي عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا ترقبوا ، أو لا تعمروا ، فمن أعمر عمرى ، أو أرقب رقبى ، فهي سبيل الميراث }انتهى .

وأخرجه النسائي عن عبد الكريم عن عطاء مرسلا ، وأخرجه الأربعة [ ص: 273 ] عن أبي الزبير عن جابر ، وفي سنده ومتنه اختلاف . وبحديث : أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، وأحمد في مسنده " ، وابن حبان في " صحيحه " عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أعمر شيئا فهو لمعمره حياته ومماته ، ولا ترقبوا ، فمن أرقب شيئا فهو سبيله }انتهى .

وأخرجه النسائي عن ابن طاوس عن أبيه به ، بلفظ : العمرى للوارث ، وبلفظ : العمرى جائزة .

وبحديث :

أخرجه النسائي عن حجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا : { من أعمر عمرى ، فهي لمن أعمرها جائزة ، ومن أرقب رقبى ، فهي لمن أرقبها جائزة } ، وفيه اختلاف ذكره النسائي في " سننه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية