[ ص: 287 ] باب الإجارة الفاسدة . قال : ( الإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع ) ; لأنه بمنزلته ، ألا ترى أنه عقد يقال ويفسخ ( والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز به المسمى ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله: يجب بالغا ما بلغ اعتبارا ببيع الأعيان . ولنا أن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد لحاجة الناس ، فيكتفى بالضرورة في الصحيح منها إلا أن الفاسد تبع له فيعتبر ما يجعل بدلا في الصحيح عادة لكنهما إذا اتفقا على مقدار في الفاسد فقد أسقطا الزيادة ، وإذا نقص أجر المثل لم يجب زيادة المسمى لفساد التسمية ، بخلاف البيع ; لأن العين متقومة في نفسها وهي الموجب الأصلي فإن صحت التسمية انتقل عنه وإلا فلا .