[ ص: 292 ] قال : ( ولا ) والأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليه عندنا ، وعند الاستئجار على الأذان والحج وكذا الإمامة وتعليم القرآن والفقه رحمه الله يصح في كل ما لا يتعين على الأجير ; لأنه استئجار على عمل معلوم غير متعين عليه فيجوز . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { الشافعي }. [ ص: 293 - 296 ] اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به
وفي آخر ما عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى { عثمان بن أبي العاص }; ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل ، ولهذا تعتبر أهليته فلا يجوز له أخذ الأجر من غيره كما في [ ص: 297 ] الصوم والصلاة ; ولأن التعليم مما لا يقدر المعلم عليه إلا بمعنى من قبل المتعلم فيكون ملتزما ما لا يقدر على تسليمه فلا يصح ، وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم ; لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية ، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى . . وإن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا
[ ص: 292 ]