نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 290 - 291 ] قال : ( ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس ) وهو أن يؤاجر فحلا لينزو على الإناث لقوله عليه الصلاة والسلام : { إن من السحت عسب التيس }والمراد أخذ الأجرة عليه .


[ ص: 291 ] الحديث الثالث : قال عليه السلام : { إن من السحت عسب التيس }; قلت . غريب بهذا اللفظ ، ومعناه أخرجه البخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن عسب الفحل }انتهى .

وهو في " مسند أحمد " { عن ثمن عسب الفحل } ، ووهم الحاكم في " المستدرك " فرواه في " البيوع " وقال : إنه على شرط البخاري ، ولم يخرجاه انتهى . وأعجب منه أن المنذري عزاه في " مختصره " للترمذي ، والنسائي ، ولم يعزه للبخاري ، والبخاري ذكره في " الإجارة " ، والباقون في " البيوع " ، وأخرج البزار في " مسنده " عن أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن ثمن الكلب ، وعسب التيس }انتهى .

وعزاه عبد الحق للنسائي ، وما وجدته ; ونقل ابن الجوزي في " التحقيق " عن مالك إباحة أجرة عسب التيس ، واحتج له بما أخرجه الترمذي ، والنسائي عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك { أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ، فنهاه ، فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل ، فنكرم ، فرخص له في الكرامة }انتهى .

قال الترمذي : حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد انتهى .

قال في " التنقيح " : وإبراهيم بن حميد وثقه النسائي ، وابن معين ، وأبو حاتم ; وروى له البخاري ، ومسلم انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية