وفي آخر ما عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص { nindex.php?page=hadith&LINKID=67444وإن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا }; ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل ، ولهذا تعتبر أهليته فلا يجوز له أخذ الأجر من غيره كما في [ ص: 297 ] الصوم والصلاة ; ولأن التعليم مما لا يقدر المعلم عليه إلا بمعنى من قبل المتعلم فيكون ملتزما ما لا يقدر على تسليمه فلا يصح ، وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم ; لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية ، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى . .
[ ص: 292 ] الحديث الرابع : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67424اقرءوا القرآن ، ولا تأكلوا به }; قلت : روي من حديث عبد الرحمن بن شبل ; nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ; nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف . فحديث عبد الرحمن بن شبل : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني ، قال : قال عبد الرحمن بن شبل : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67424اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به ، ولا تجفوا عنه ، ولا تغلوا فيه ، ولا تستكثروا به }انتهى . وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة في " مصنفه في باب التراويح " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي به ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي راشد الحبراني به ; ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق رواه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وأبو يعلى الموصلي في " مسانيدهم " ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " عن حماد بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف مرفوعا ، نحوه سواء ، ثم قال : هذا خطأ ، أخطأ فيه حماد بن يحيى ، والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سالم عن أبي راشد عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
فأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن الضحاك بن نبراس البصري عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه [ ص: 293 ] سواء ، وأسند عن ابن معين أنه قال في الضحاك بن نبراس هذا : ليس بشيء .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي قال : متروك الحديث . أحاديث الباب :
منها حديث القوس ، وقد روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب .
قال صاحب " التنقيح " : nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم قد تناقض كلامه في nindex.php?page=showalam&ids=15291المغيرة بن زياد ، فإنه صحح حديثه هنا . وقال في موضع آخر : nindex.php?page=showalam&ids=15291المغيرة بن زياد صاحب مناكير ، لم يختلفوا في تركه . وهذا خطأ منه وتناقض ، والمغيرة يختلف فيه ، ووثقه ابن معين ، والعجلي ، وغيرهم ، وتكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، وأبو حاتم ، وغيرهم ، انتهى .
وقال ابن القطان في " كتابه " : الأسود بن ثعلبة مجهول الحال ، ولا نعرف روى عنه غير nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي ، nindex.php?page=showalam&ids=15291والمغيرة بن زياد مختلف فيه انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : nindex.php?page=showalam&ids=15291المغيرة بن زياد الموصلي يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16294وعبادة بن نسي ، كنيته أبو هشام ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع كان ينفرد عن الثقات ، بما لا يشبه حديث الأثبات لا يحتج بما خالف فيه الأثبات ، وإنما يحتج بما وافق فيه الثقات ، انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في كتاب الفضائل " عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن بشر بن عبد الله بن يسار به سندا ومتنا ، وقال : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة في كتاب النكاح " : هذا حديث اختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي ، فقيل : عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=15656جنادة بن أبي أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، وقيل : عنه عن الأسود بن ثعلبة عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ، وقيل : عن nindex.php?page=showalam&ids=16576عطية بن قيس عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، ثم إن ظاهره متروك عندنا ، وعندهم ، فإنه لو قبل الهدية ، وكانت غير مشروطة لم يستحق هذا الوعيد ، ويشبه أن يكون منسوخا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وحديث الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=13785وأبو سعيد الإصطخري من أصحابنا ، ذهب إلى جواز الأخذ فيه على ما لا يتعين فرضه على معلمه ، ومنعه فيما يتعين عليه تعليمه ، وحمل على ذلك اختلاف الآثار ; وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كان يرزق المعلمين ، ثم أسند عن nindex.php?page=showalam&ids=12350إبراهيم بن سعد عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى بعض عماله : أن أعط الناس على تعليم القرآن انتهى كلامه .
وقال ابن القطان في " كتابه " : حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي [ ص: 295 ] هذا روي من طرق ، وليس فيها شيء يلتفت إليه ، ذكرها بقي بن مخلد ، وغيره انتهى .
وقال في " التنقيح " : عبد الرحمن بن سلم ليس بالمشهور ، روى له nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه هذا الحديث الواحد ، وذكره شيخنا المزي في " الأطراف " ، وبينه وبين ثور nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان ، وهو وهم منه انتهى كلامه .
{ حديث آخر } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " شعب الإيمان " في آخر الباب التاسع عشر ، من حديث علي بن قادم الخزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ، ليس عليه لحم }انتهى .
وأسند عن حمزة الزيات أنه مر على باب قوم بالبصرة ، فاستسقى منهم ، فلما أخرج إليه الكوز رده ، فقيل له في ذلك ، فقال : أخشى أن يكون بعض صبيان هذه الدار قرأ علي فيكون ثوابي منه انتهى .
وقال : ليس فيه إلا عبد الرحمن هذا ، قال ابن أبي حاتم : روي عنه أبي ، وسألته عنه ، فقال : صدوق ، ما بحديثه بأس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ضعيف ، وبقية السند صحيح ، روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم بهذا السند في الصوم في السفر انتهى كلامه .
وذكر ابن الجوزي في الباب حديثا آخر من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا : { لا تستأجروا المعلمين } ، وفي إسناده أحمد بن عبد الله الهروي ، قال : وهو دجال يضع الحديث ، وهذا من صنعه ، ووافقه صاحب " التنقيح " على ذلك ، والله أعلم .
ووهم ابن الجوزي في " التحقيق " فعزاه " للصحيحين " ، وهو من مفردات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، نبه عليه صاحب " التنقيح " ، قال ابن الجوزي : وقد أجاب أصحابنا عن هذين الحديثين بثلاثة أجوبة : أحدها : أن القوم كانوا كفارا ، فجاز أخذ أموالهم ، والثاني أن حق الضيف واجب ، ولم يضيفوهم ; والثالث : أن الرقية ليست بقربة محضة ، فجاز أخذ الأجرة عليها ، انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في " شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : ولا نسلم أن جواز الأجر في الرقى ، يدل على جواز التعليم بالأجر ، والحديث إنما هو في الرقية ، والله أعلم .
الحديث الخامس : { وفي آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص : وإن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا }; قلت : أخرجه أصحاب السنن الأربعة ، بطرق [ ص: 297 ] مختلفة ، فأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67433قلت : يا رسول الله اجعلني إمام قومي ، قال : أنت إمامهم ، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا }انتهى .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وقال : على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم انتهى .
أخرجه ابن عدي في " الكامل " عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17292يحيى البكاء ، قال : سمعت رجلا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : إني أحبك في الله ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : وأنا أبغضك في الله ، قال : سبحان الله أنا أحبك في الله ، وأنت تبغضني في الله ؟ ، قال : نعم ، فإنك تأخذ على أذانك أجرا انتهى .
قال ابن عدي : nindex.php?page=showalam&ids=17292ويحيى البكاء ليس بذاك المعروف ، ولا له كثير رواية انتهى .