قال : ( ويصح
شرط الخيار في الإجارة ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يصح ; لأن المستأجر لا يمكنه رد المعقود عليه بكماله لو كان الخيار له لفوات بعضه ، ولو كان للمؤاجر فلا يمكنه التسليم أيضا على الكمال ، وكل ذلك يمنع الخيار ولنا أنه عقد معاملة لا يستحق القبض فيه في المجلس فجاز اشتراط الخيار فيه كالبيع والجامع بينهما دفع الحاجة ، وفوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الرد بخيار العيب ، فكذا بخيار الشرط ، بخلاف البيع وهذا ; لأن رد الكل ممكن في البيع دون الإجارة فيشترط فيه دونها ; ولهذا يجبر المستأجر على القبض إذا سلم المؤجر بعد مضي بعض المدة .