الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        باب فسخ الإجارة .

                                                                                                        قال : ( ومن استأجر دارا فوجد بها عيبا يضر بالسكنى فله الفسخ ) ; لأن المعقود عليه المنافع وأنها توجد شيئا فشيئا فكان هذا عيبا حادثا قبل القبض فيوجب الخيار كما في البيع ، ثم المستأجر إذا استوفى المنفعة فقد رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل كما في البيع وإن فعل المؤجر ما أزال به العيب فلا خيار للمستأجر لزوال سببه .

                                                                                                        قال : ( وإذا خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحى انفسخت الإجارة ) ; لأن المعقود عليه قد فات وهي المنافع المخصوصة قبل القبض فشابه فوت المبيع قبل القبض وموت العبد المستأجر ، ومن أصحابنا من قال : إن العقد لا ينفسخ ; لأن المنافع قد فاتت على وجه يتصور عودها فأشبه الإباق في البيع قبل القبض .

                                                                                                        وعن محمد رحمه الله : أن الآجر لو بناها ليس للمستأجر أن يمتنع ولا للآجر ، وهذا تنصيص منه على أنه ينفسخ لكنه يفسخ ( ولو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته ) ; لأنه جزء من المعقود عليه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية