( ومن
استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر فهو عذر ) ; لأنه لو مضى على موجب العقد يلزمه ضرر زائد ; لأنه ربما يذهب للحج فذهب وقته أو لطلب غريمه فحضر أو للتجارة فافتقر ( وإن بدا للمكاري فليس ذلك بعذر ) ; لأنه يمكنه أن يقعد ، ويبعث الدواب على يد تلميذه أو أجيره ( ولو مرض المؤاجر فقعد فكذا الجواب ) على رواية الأصل ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله أنه عذر ; لأنه لا يعرى عن ضرر ، فيدفع عنه عند الضرورة دون الاختيار .