نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ومن استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر فهو عذر ) ; لأنه لو مضى على موجب العقد يلزمه ضرر زائد ; لأنه ربما يذهب للحج فذهب وقته أو لطلب غريمه فحضر أو للتجارة فافتقر ( وإن بدا للمكاري فليس ذلك بعذر ) ; لأنه يمكنه أن يقعد ، ويبعث الدواب على يد تلميذه أو أجيره ( ولو مرض المؤاجر فقعد فكذا الجواب ) على رواية الأصل ، وذكر الكرخي رحمه الله أنه عذر ; لأنه لا يعرى عن ضرر ، فيدفع عنه عند الضرورة دون الاختيار .

التالي السابق


الخدمات العلمية