نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ومن آجر عبده ثم باعه فليس بعذر ) ; لأنه لا يلزمه الضرر بالمضي على موجب العقد ، وإنما يفوته الاسترباح وأنه أمر زائد .

التالي السابق


الخدمات العلمية