( ومن
استأجر غلاما ليخدمه في المصر ثم سافر فهو عذر ) ; لأنه لا يعرى عن إلزام ضرر زائد ; لأن خدمة السفر أشق وفي المنع من السفر ضرر وكل ذلك
[ ص: 314 ] لم يستحق بالعقد فيكون عذرا ( وكذا إذا أطلق ) لما مر أنه يتقيد بالحضر ، بخلاف ما إذا آجر عقارا ثم سافر ; لأنه لا ضرر إذ المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة من المعقود عليه بعد غيبته حتى لو أراد المستأجر السفر فهو عذر لما فيه من المنع من السفر أو إلزام الأجر بدون السكنى وذلك ضرر .