القسم السابع من الكتاب : في
اختلاف المتبايعين
ويتضح بالنظر فيما يقع فيه الاختلاف وفيما يترتب على الاختلاف من مخالف وغيره .
النظر الأول : فيما يقع فيه الاختلاف . وهو أحد عشر قسما :
[ ص: 321 ] القسم الأول : في
الاختلاف في وقوع العقد ، فيصدق منكره مع يمينه إجماعا . القسم الثاني :
الاختلاف في صحته وفساده ، ففي الجواهر : مذهب الكتاب : يصدق مدعي الصحة لأنها الأصل في تصرفات المسلمين . وقال المتأخرون : ما لم يؤد ذلك للاختلاف في الزيادة في الثمن أو نقصانه ، فيرجع الحكم إلى الاختلاف في قدر الثمن ، قال
عبد الحميد وغيره : لو غلب الفساد صدق مدعيه .