النظر الثاني :
فيما يترتب على الاختلاف من تحالف وغيره .
قال
سند : معنى قوله في الكتاب : يصدق البائع بعد أن يتحالفا ; أي : يبدأ باليمين ; لأن جانبه أقوى ; لأن المبيع يعود إليه فهو كصاحب اليد ، وعن
ابن القاسم : يبدأ المبتاع ; لأن الثمن من جهته وهو في جانب الثمن أقوى ، ولاعتراف البائع بالعقد الناقل للملك ، وقيل : يتقارعان لأنهما سواء ، وكلاهما يحامي عما تقرر ملكه عليه من الثمن والمثمن ، فالبائع يقول : لا أخرج السلعة إلا بكذا ، والمشتري يقول : لا أخرج الثمن ، قال : ولو قيل : يقدم المبتاع في القرب في اختلافهما في جنس الثمن لأنه غارم لكان حسنا ، وقاله ( ح ) ، ومنع قيامها قول البائع ; لأن المبتاع يدعي عليه استحقاق سلعة بما لم يرضه ، والأصل بقاء ملكه ، وفي الجواهر في تقدم البائع : هل هو أولى أو واجب ؟ خلاف ينبني عليه إذا تناكلا فعلى الأول يثبت الفسخ كما إذا تحالفا ، قاله
ابن القاسم ، وعلى الثاني : يمضي العقد بما قاله البائع ، قاله
ابن حبيب ، وإذا فرعنا على قول
ابن القاسم : فهل لأحدهما الإمضاء وإن كره صاحبه ؟ قولان ، وعلى قول
ابن حبيب : هل على المانع يمين ؟ قولان ، وبالأول قال
القاضي أبو الوليد ، وعلى الثاني أكثر الأشياخ ، قال
سند : إذا نكلا يتخرج فيه قول بالرد إلى الوسط كما قيل : إذا أتيا بالأشبه ، وهاهنا لم يأتيا بحجة .
[ ص: 331 ] فرع
قال : إذا
حلف أحدهما يمينا واحدة على النفي والإثبات ، فيحلف البائع : ما باع إلا كذا ، والمبتاع ما ابتاع إلا كذا ، فتثبت دعواه ، وتبطل دعوى خصمه بصيغة الحصر ; لأن المتنازع فيه واحد فيكتفي بيمين واحدة كيمين الزوج في اللعان ينفي عنه ، ويثبت الحد على المرأة ، وقاله الشافعية ، وقالوا أيضا ، يمينين . يبدأ بالنفي ثم بالإثبات ; لأن يمين الإثبات لا تكون إلا بعد النكول ، ويبدأ عندنا بالنفي كما تقدم ، وقاله معظم الشافعية ، وقيل بالإثبات ; لأنه مقدم على النفي في آية اللعان ، فيقول في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وجوابه : أن أصل الأيمان النفي فيقدم ، وإن كان من الكاذبين ، إثباتا للصدق ، وفي الجواهر : هذا كالحلف باليمين على بطلان دعوى خصمه ، وهل يقتصر على حده ; لأن موضوع اليمين الدفع ، أو يضم إلى ذلك تحقيق دعواه ; لأن أحد الأصلين يتضمن الآخر ; لأنه على تقدير نكول خصمه يحتاج إلى يمين أخرى فله الجمع في يمين واحدة يخيره
اللخمي في ذلك .