الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : وظاهر الكتاب عدم الفسخ بمجرد التحالف ; لقوله : إلا أن يرضي المبتاع قبل بت الحكم ، وقاله ( ش ) و ( ح ) ; لأن العقد وقع صحيحا فلا يفسخ إلا بحكم الحاكم ، وقال سحنون : ينفسخ بالتحالف ; لأنه تحقق الجهالة في الثمن ، والصحة لا تثبت معها ، وجوابه : ما وقع الثمن إلا صحيحا ، لكن خفي ذلك على الحاكم ، وإنما يبطل العقد بالجهالة في نفس [ ص: 332 ] العقد في نفس الأمر ، وقيل : إن ترافعا للحاكم تعين الحكم وإلا كفى التحالف ، فإن تراضيا على الفسخ من غير حكم ، صحة ، فإنهما تقايلا ، وكذلك إن تراضيا بقول أحدهما بعد التحالف ، وكأنه بيع ثان على قول سحنون ، فإن رضي أحدهما بعد التحالف بما قال الآخر : ففي الكتاب إلا أن يشاء المبتاع بقول البائع ، وقال ابن عبد الحكم : للبائع إلزامهما بما قال المشتري وله الفسخ ، فجعل الباجي هذا وغيره اختلافا في أيهما له الإمضاء بقول الآخر ، وجعله اللخمي وغيره اتفاقا ; لأن البيع قائم بينهما ، فمن شاء أمضاه قبل الفسخ ، وقاله الشافعية ، فإن يمينهما كالبينتين ، ولو أقاما بينتين فلكليهما الإمضاء ، ووجه ظاهر الكتاب قوله - عليه السلام - في الحديث ، والخيار للمبتاع بعد قول البائع .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية