باب الإحرام والتلبية
[ ص: 77 ] مسألة : قال
الشافعي : " وإذا
أراد الرجل الإحرام اغتسل لإحرامه من ميقاته " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، يستحب لمن أراد الإحرام لحج أو عمرة ، أن يغتسل من ميقاته ، لرواية
جابر بن زيد بن ثابت عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=922591أن النبي صلى الله عليه وسلم : " اغتسل لإهلاله " . وروى
جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنهم عن
جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922592 " لما صرنا بذي الحليفة نفست nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل للإهلال " وسواء في ذلك الرجل ، والمرأة ، والطاهر والحائض : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر
أسماء بالغسل وهي نفساء ، وليس الغسل فرضا يأثم بتركه ، وإنما هو استحباب واختيار ، قال
الشافعي : وما تركت الغسل للإهلال قط ولقد كنت أغتسل له مريضا في السفر ، وإني أخاف ضرر الماء وما صحبت أحدا أقتدي به فرأيته تركه ولا رأيت أحدا عدا به أن رآه اختيارا .
فإن تعذر عليه الوضوء اخترنا له أن يتيمم ، فإن ترك ذلك كله فلا حرج عليه ، لأنه ترك اختيارا لم يجب عليه فعله ، فإذا ثبت هذا ، فالغسل مستحب في الحج في سبعة مواضع ،
الغسل للإحرام ، والغسل لدخول
مكة ، والغسل لوقوف عشية
عرفة ، والغسل للوقوف
بمزدلفة ، والغسل لرمي الجمار في أيام
منى الثلاثة ، ولا يغتسل لرمي يوم النحر : لأنه رمى أيام
منى ، لا يفعل إلا بعد الزوال في وقت اشتداد الحر وانصباب العرق ، فكان في الغسل تنظيف له ، وجمرة يوم النحر ، تفعل بعد نصف الليل ، وقبل الزوال ، في وقت لا يتأذى بحره ، فلم يؤمر بالغسل له .
قال
الشافعي : واستحب الغسل من هذا عند تغيير البدن بالعرق وغيره تنظيفا للبدن ، وزاد
الشافعي في القديم الغسل لزيارة البيت وحلق الشعر ولطواف الصدر ، فجعل الغسل مستحبا على القديم على عشرة مواضع .