الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كانا جاهلين بتحريم النكاح بغير ولي فلا حد عليهما : لأن الجهل بالتحريم أقوى شبهة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ادرءوا الحدود بالشبهات ، ولأن من جهل تحريم الزنا لحدوث إسلامه لم يجلد ، فكان هذا بدرء الحد أولى ، ألا ترى أن قول سلمان - رضي الله عنه - في أمة أقرت بالزنا إقرار جاهل بتحريمه : أراها تشهد به كأنها لم تعلم ، وإنما الحد على من علم .

ثم يتعلق على هذه الإصابة من الأحكام ما يتعلق على النكاح الصحيح إلا في المقام عليه فيوجب العدة ، ويلحق بالنسب ، ويثبت به تحريم المصاهرة ، ولكن في ثبوت المحرمية بها وجهان :

أحدهما : تثبت بها المحرم كما تثبت بها تحريم المصاهرة ، فلا تحجب عن أبيه وابنه ولا يحجب عنه أمها وبنتها .

والوجه الثاني : أن يثبت المحرم وإن ثبت به تحريم المصاهرة : لأننا أثبتنا تحريم المصاهرة تغليظا ، فاقتضى أن ينتفي عنه ثبوت المحرم تغليظا .

التالي السابق


الخدمات العلمية