فصل : وإن كانا معتقدين لتحريمه يريان فيه مذهب
الشافعي من إبطال النكاح بغير ولي ، فمحظور عليهما الإصابة ، فإن اجتمعا عليها ووطئها ، فمذهب
الشافعي وجمهور الفقهاء أنه لا حد عليهما ، وقال أبو
بكر الصيرفي - من أصحاب
الشافعي - وهو مذهب
الزهري وأبي ثور : الحد عليهما واجب : لرواية
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
البغي من نكحت بغير ولي .
والأثر المروي عن
عمر في المرأة والرجل جمعتهما رفقة فولت أمرها رجلا منهم فزوجها ، فجلد الناكح والمنكح .
والدليل على سقوط الحد قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر الماضي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923864أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فأبطل النكاح وأوجب المهر دون الحد : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923227ادرءوا الحدود بالشبهات وأقوى الشبهات عقد اختلف الفقهاء في إباحته ، فكان بإدراء الحد أولى .
فأما قوله :
البغي من نكحت بغير ولي فهي لا تكون بغيا بالنكاح إجماعا ، وإنما يقول من يوجب الحد : إنها تكون بالوطء بغيا . فلم يكن في التعلق به دليل ، ثم يحمل على أنه يتعلق عليها بعض أحكام البغي وهو تحريم الوطء ، ولا يمتنع أن يسمى بعض أحكام البغي بغيا ، كما قال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923870من ترك الصلاة فقد كفر فسماه ببعض أحكام الكفر كافرا ، وأما الأثر عن
عمر فالجلد فيه عبارة عن التعزير ، ألا تراه جلد الناكح والمنكح والحد لا يجب على المنكح ، فدل على أنه عزرهما .