[ ص: 50 ] فصل : ففي حكم طلاقه وحكم تحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره وجهان لأصحابنا : وإذا تناكوح الزوجان بغير ولي ، ثم طلقها ثلاثا
أحدهما : يجيز عليه حكم الطلاق حتى تنكح زوجا غيره . وهذا قول أبي إسحاق المروزي ، وأبي علي بن أبي هريرة ، وأبي سعيد الإصطخري ، وأبي حامد المروزي ، اعتبارا بأغلظ الأمرين .
والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني ومن عاضده من المتأخرين ، وربما كان لهم فيه سلف أن حكم الطلاق لا يجري عليه للحكم بإبطاله ، وإنما تحل له قبل زوج : لأن الطلاق لا يقع إلا في نكاح ، وقد بطل أن يكون نكاحا .
فإذا تقرر هذان الوجهان ، فإن قيل بهذا الوجه : إنه إذا طلقها ثلاثا لم تحرم عليه أن ينكحها ، قبل زوج ، فإنه إذا أصابها لم تحل بإصابته لها للزوج إن كان طلقها قبله ثلاثا .
وإن قيل : إنها قد حرمت عليه بطلاقه لها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ، فهل تحل بإصابته لها للزوج إن كان قد طلقها قبله ثلاثا أم لا ، فيه وجهان :
أحدهما : تحل له لإجرائنا على طلاقه حكم الطلاق في النكاح الصحيح .
والوجه الثاني : أنها لا تحل له لأننا ألزمناه حكم طلاقه تغليظا عليهما ، فكان من التغليظ أن لا تحل لغيره بإصابته .
باب ما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها
- مسألة الاستئمار للبكر على استطابة النفس
- القول في الشهادة في النكاح
- فصل لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين ولا ينعقد بشاهد وامرأتين
- مسألة احتج الشافعي بابن عباس أنه قال لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل
- قال أبو حنيفة فسق الوالي لا يبطل عقده
- فصل إذا ثبت أن ولاية الفاسق في النكاح باطلة ، فالولاية تنقل عنه إلى من هو أبعد منه
- فصل لو كان الولي أخرسا ففي صحة ولايته وجواز عقده وجهان
- مسألة الشهود على العدل حتى يعلم الجرح يوم وقع النكاح
- مسألة لو كانت صغيرة ثيبا أصيبت بنكاح أو غيره فلا تزوج إلا بإذنها
- فصل الثيب المجنونة لها حالتان صغيرة وكبيرة
- فصل في زوال العذرة بإصبع أو ظفرة أو جناية غير الوطء
- مسألة لو كان المولى عليه يحتاج إلى النكاح زوجه وليه
- فصل إذا نكح السفيه بغير إذن وليه
- فصل في المجنون
- مسألة لو أذن لعبده فتزوج كان لها الفضل متى عتق
- مسألة وفي إذنه لعبده باكتساب المهر والنفقة إذا وجبت عليه
- مسألة إن كان مأذونا له في التجارة أعطى مما في يديه
- مسألة لو ضمن لها السيد مهرها وهو ألف عن العبد لزمه
- مسألة فإن باعها زوجها قبل الدخول بتلك الألف بعينها فالبيع باطل