الباب الثاني في حكم
الهبة في الرجوع والثواب
فيه طرفان .
[ الطرف ] الأول : في الرجوع ، فالهبة تنقسم إلى مقيدة بنفي الثواب ، ومقيدة بإثباته ، ومطلقة . أما المقيدة بنفي الثواب ، فتلزم بنفس القبض ، ولا رجوع فيها إلا للوالد ، فإنه يرجع فيما وهبه لولده كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - .
فصل
ينبغي
للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية ، فإن لم يعدل ، فقد فعل مكروها ، لكن تصح الهبة . والأولى في هذا الحال ، أن يعطي الآخرين ما يحبه العدل . ولو رجع ، جاز . وإذا أعطى وعدل ، كره له الرجوع . وكذا لو كان ولدا واحدا ، فوهب له ، كره الرجوع إن كان الولد عفيفا بارا ، فإن كان عاقا أو يستعين بما أعطاه في معصية ، فلينذره بالرجوع . فإن أصر ، لم يكره الرجوع .
[ ص: 379 ] فرع
في
كيفية العدل بين الأولاد في الهبة ، وجهان . أصحهما : أن يسوي بين الذكر والأنثى . والثاني : يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين .
قلت : وإذا
وهبت الأم لأولادها ، فهي كالأب في العدل بينهم في كل ما ذكرناه ، وكذلك الجد والجدة ، وكذا الابن إذا وهب لوالديه . قال
الدارمي : فإن فضل فليفضل الأم . والله أعلم .