فصل
. وعن للأب الرجوع في هبته لولده ابن سريج : أنه إنما يرجع إذا قصد بهبته استجلاب بر أو دفع عقوق فلم يحصل ، فإن أطلق الهبة ، ولم يقصد ذلك ، فلا رجوع والصحيح الجواز مطلقا ، وأما الأم والأجداد ، والجدات من جهة الأب والأم ، فالمذهب أنهم كالأب . وفي قول : لا رجوع لهم . وقيل : ترجع الأم . وفي غيرها ، قولان . وقيل : يرجع آباء الأب ، وفي غيرهم قولان . ولا رجوع لغير الأصول كالإخوة ، والأعمام ، وغيرهم من الأقارب قطعا . وسواء في ثبوت الرجوع للوالد كانا متفقين في الدين ، أم لا . ولو وهب لعبد ولده ، رجع . ولو وهب لمكاتب ولده ، فلا . وهبته لمكاتب نفسه كالأجنبي . ولو ، فلا رجوع لواحد منهما . فإن ألحق بأحدهما ، فوجهان ، لأن الرجوع لم يكن ثابتا ابتداء . تنازع رجلان مولودا ، ووهبا له
قلت : أصحهما : الرجوع ، وبه قطع ، لثبوت بنوته في الأحكام . والله أعلم . ابن كج
[ ص: 380 ] فرع
حكمه في الهبة . ولو تصدق على ولده ، فله الرجوع على الأصح المنصوص . قال حكم الرجوع في الهدية المتولي : ولو أبرأه من دين ، بني على أن الإبراء إسقاط ، أو تمليك ؟ إن قلنا : تمليك ، رجع ، وإلا ، فلا .
قلت : ينبغي أن لا يرجع على التقديرين . والله أعلم .
فرع
، فلا رجوع للجد . وهب لولده ، ثم مات الواهب ، ووارثه أبوه لكون الولد مخالفا في الدين