[ ص: 261 ] كتاب الظهار
صورته الأصلية :
أنت علي كظهر أمي . قال الأصحاب :
الظهار حرام ، قالوا : وقوله : أنت علي حرام ، ليس بحرام ، بل هو مكروه ، لأن الظهار علق به الكفارة العظمى ، وإنما علق بقوله : أنت علي حرام كفارة اليمين ، واليمين والحنث ليسا بمحرمين ، ولأن التحريم مع الزوجية قد يجتمعان في التحريم ، كتحريم الأم مع الزوجية لا يجتمعان .
فصل
هذا الكتاب مشتمل على بابين . أحدهما في أركانه ، وهي ثلاثة : أحدها :
الزوجان ،
فيصح الظهار من كل زوج مكلف ، حرا كان أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، خصيا أو مجبوبا أو سليما .
وظهار الصبي والمجنون باطل ،
وظهار السكران كطلاقه . ومن لحقها الطلاق ، صح الظهار منها ، سواء فيه الحرة والأمة ، والصغيرة والمجنونة ، والذمية والرتقاء ، والحائض والنفساء ، والمعتدة عن شبهة ، والمطلقة الرجعية وغيرهن .
ولو
قال لأجنبية : إذا نكحتك ، فأنت علي كظهر أمي ، لم يصح ، ويجيء فيه القول الشاذ في مثله في الطلاق ، ولا يصح
الظهار من الأمة وأم الولد .
[ ص: 262 ] فرع
يتصور من الذمي الإعتاق عن الكفارة ، بأن يرث عبدا مسلما ، أو يكون له عبد كافر فيسلم ، أو يقول لمسلم : أعتق عبدك المسلم عن كفارتي ، فيجيبه ، أو يشتري عبدا مسلما إن جوزناهما ، فإن لم نجوز الشراء وتعذر تحصيله ، فما دام موسرا لا يباح له الوطء . ويقال له : إن أردت الوطء ، فأسلم وأعتق ، لأن الرقبة موجودة والتعذر منه ، وكذا لو كان معسرا وهو قادر على الصوم ، لا يجوز له العدول إلى الإطعام ، لأنه يمكنه أن يسلم ويصوم ، فإن عجز عنه لمرض أو هرم ، فحينئذ يطعم في كفره ، هكذا ذكره صاحبا " التهذيب " و " التتمة " ، وحكاه الإمام عن القاضي ، وتردد فيه ، من حيث إن الذمي مقر على دينه ، فحمله على الإسلام بعيد ، وجوابه ، أنا لا نحمله على الإسلام ، بل نقول : لا نمكنك من الوطء إلا هكذا ، فإما أن تتركه ، وإما أن تسلك طريق الحل .