الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفتاوى (106) الترتيب الحالي:

  • لا يصح الصرف إلا إذا كان يداً بيد

    العبد لله طالب مقيم بدولة أجنبية، وقد عرض علي شخص من بلدي العربي كان سيزور الصين أن أسلمه عند وصوله الصين مبلغا معينا من الدولارات ويقوم هو قبلها بتسليم مقابل ذلك المبلغ بالعملة المحلية إلى أهلي فى بلدي بعد أن اتفقنا على سعر التحويل بين العملتين.. .. المزيد

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني