السؤال
أنا خبير في ميدان الرهن عند عملية الرهن أقوم بتقدير قيمة الرهن ونوعه للزبون ومقابل هذه الخدمة أحصل على نسبة من قيمة (الرهن المرهون) من 1% إلى 3%، فهل يجوز لي ذلك شرعاً أم لا؟
أنا خبير في ميدان الرهن عند عملية الرهن أقوم بتقدير قيمة الرهن ونوعه للزبون ومقابل هذه الخدمة أحصل على نسبة من قيمة (الرهن المرهون) من 1% إلى 3%، فهل يجوز لي ذلك شرعاً أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت عملية الرهن هذه جائزة شرعاً فإن عملك في هذا الميدان جائز أيضاً، وأجرتك على النحو المذكور جائزة، لأنك بعد تحديد قيمة الرهن تطلب 1% أو 2% أو 3% منه فهي أجرة معلومة على عمل مباح معلوم، وما تقدم من إباحة أخذك عمولة من الزبون مقيد بما إذا لم يكن عملك الواجب الذي تتقاضى عليه راتباً هو تقييم الرهن. أما إن كنت تعمل في جهة ما كمقيمّ رهن تأخذ راتباً فلا يحل لك أن تأخذ أي شيء من الزبون، الذي يحق له أن يستفيد من خدماتك بدون مقابل. وراجع في بعض صور الرهن غير الجائزة الفتوى رقم: 11487.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني