الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القاضي هو الذي يحكم ببقاء العصمة أو بالتفريق

السؤال

جزاكم الله خير الجزاء... وبعد لقد حضرت مع أحد أصدقائي مواقف طلاق مع زوجته وكنت الشاهد على ذلك وعندما ذكر لي مرات الطلاق اللفظية وغيرها نصحته بالسؤال لأنني أرى والله أعلم أنها بائن منه بما حضرت فقط، ولكنه أبى ثم زعم أنه سأل وقال لي أقوالا غريبة وشاذة أن الطلاق في الحمل لا يقع وفي الطلاق لفظ لا يقع والطلقه الثالثة تكاد أن لا تقع من كثرة تصريفاتها، فأخذته لأحد الشيوخ قدراً وسألته فوجدته يكذب ويغير حقائق ما حضرته وما أخبرني به سابقا وجعل الفتوى تكون لصالحه أنها طلقتان فقط.
أولا الحالة الأولى أنه أخبرني أنه طلقها لفظاً مرتين وكان أحدهما في حمل والأخري في طهر بعد النفاس مباشرة بعد سنين من الأولى، ثم كذب على الشيخ وقال واحدة، أما المواقف فقد قال أمامي بالله العظيم لو خبزت في البيت بالله تكوني طالقا ولو خبزت أمي أو أختي فهي طلاق مني، المهم أن هذا وقع، والثانية أنه قال والله إن رجعنا إلى هذا البيت ثانية ستكون امرأتي طالقا مني وعادوا بعد ساعة، ثم أيضا الموقف الأخير أنه أخبرني أنه طلقها بينه وبين نفسه مرتين وإحداهما كانت أمام زوجته فما الحكم في كل ذلك، علما بأن هذا ما علمت يقينا أو كنت شاهداً، وتوجد مواقف أخرى لم أذكرها ولكني سمعتها من زوجته أمامه ولم ينكرها، والأهم أن زوجته نصحته أن يتقي الله فقال أنا الذي أتحمل الذنب، فهل إن سكتت وعاشت معه عليها ذنب مع يقينها أنها مطلقة وهو وأهلها يقولون الطلاق ليس سهلا ويجبرونها على العودة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي السؤال غموض حيث لم تذكر الصيغ التي أوقع بها الرجل الطلاق وإنما ذكرت مرتين صريحتين، والباقي منه ما هو تعليق، ومنه ما هو وعد، ومواقف أخرى لم تبينها لنا مثل ما حدث به نفسه أمام زوجته هل نطق بالطلاق أم لم ينطقه ولم يتكلم بصوت، كل ذلك تنبني عليه أحكام واعتبارات، هذا بالإضافة إلى أن الزوج منكر لبعض ذلك.

وبناء عليه.. فلا يمكننا الافتراض لكل احتمال لتشعب الاحتمالات وكثرتها، ولكن نقول: إذا كانت الزوجة متيقنة أن زوجها قد طلقها ثلاث طلقات صريحات فلا يحل لها أن تقيم معه وترضى بمعاشرته لكونها زنى والعياذ بالله، ولو أراد هو منها ذلك فلا تطاوعه وهي شريكته في الإثم إن فعلت، وعليها أن ترفع الأمر للمحكمة لتستفصل من زوجها وتسمع منها هي دعواها وما تزعم أن زوجها أوقعه عليها من الطلاق، وحينئذ يحكم القاضي ببقاء العصمة أو بالتفريق بينهما بناء على ما ثبت لديه من أقوالهما.

وعلى زوجها أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي زوجه، فلا يخدع نفسه ويكذب على من يستفتيه أو يقضي له فيكتم بعض ما كان منه؛ لأن حكم القاضي وفتوى المفتي لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً في نفس الأمر، وإنما يكون ذلك بناء على ما يسمعان منه هو. وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51999، 29824، 97545.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني