السؤال
السؤال الأول: هل يجوز أن أشرك زوجتي بالأضحية معي؟ وإذا أشركتها من الذي يمسك عن المحظورات؟
السؤال الثاني: والد زوجتي وأخوها متوفيان فهل يجوز أن أشركهم معي أنا وزوجتي بالأضحية مع العلم أنهم لم يوصوا زوجتي بها ووالدة زوجتي تضحي؟السؤال الثالث: زوجتي تريد أن تضحي وتشرك والدها المتوفى وأخوها المتوفى فهل يجوز أن أدخل معهم شريكا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود من قول السائل (أشرك زوجي بالأضحية) أنها لن تضحي ولكن يدخلها معه في أضحيته فهذا جائز، لأن أضحية الرجل تجزئ عن نفسه وأهل بيته؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 79203، وفي هذه الحال فالزوج هو المطالب بعدم أخذ شيء من أظفاره وبشرته إذا دخلت العشر، وأما الزوجة والأولاد فإنهم لا يطالبون بذلك، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/397:) ويشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته شيئا حتى يضحي، لما روى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره...أما من يُضحَّى عنه فلا يشرع ذلك في حقه، لعدم ورود شيء بذلك.اهـ
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (7/530): من يُضحَى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك،...اهـ،
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : وأما أهل المضحي فليس عليهم شيء، ولا يُنهون عن أخذ شيء من الشعر والأظافر في أصح قولي العلماء، وإنما الحكم يختص بالمضحي خاصة الذي اشترى الأضحية من ماله.اهـ فتاوى إسلامية ( 2/316).
وأما إن كان مقصود السائل من قوله (أشرك زوجتي) أنها ستضحي ولكن سيشتركان في أضحيه واحدة فهذا جائز أيضا بشرط أن تكون الأضحية مما يجوز الاشتراك فيه وهي الإبل والبقر، وأما الشاة فلا يصح الاشتراك فيها؛ وفي هذه الحال فالزوجة مطالبة بالإمساك عن الأخذ من البشرة والأظفار والشعر كالزوج؛ لأنها ستضحي استقلالا فيشملها قوله صلى الله عليه وسلم: وأراد أحدكم أن يضحي. وهذا الحكم عام في كل من أراد أن يضحي، رجلا كان أو امرأة.
وأما عن إشراك الميت في الأضحية فانظر الفتوى رقم: 93307، ثم انظر الفتوى رقم: 38995، حكم التضحية عن الميت.
والله تعالى أعلم.