الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تربية القطط والقرود في المنزل

السؤال

الأساتذة الأفاضل: ما هو حكم تربية الحيوانات في المنزل (القطط والقرود) حيث إن لي أصدقاء يقومون بتربية هذه الحيوانات في منازلهم بهدف الزينة واذا كان غير جائز فهل أمتنع عن زيارتهم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا إباحة تربية القطط، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 2052.

وأما القرود فقد اختُلف في صحة تملكها فمنعه بعض أهل العلم وأجازه أخرون.

جاء في الحطاب:... ونقل الجزولي عن ابن يونس ثمن القرد حرام كاقتنائه، وقال في المتيطية في باب البيوع: ما لا يصح ملكه لا يصح بيعه بإجماع كالحر والخمر والخنزير والقرد والدم والميتة وما أشبه ذلك. اهـ

وفي المغني: قال أحمد: أكره بيع القرد. قال ابن عقيل: هذا محمول على بيعه للإطافة به واللعب, فأما بيعه لمن ينتفع به, كحفظ المتاع والدكان ونحوه فيجوز; لأنه كالصقر والبازي، وهذا مذهب الشافعي. وقياس قول أبي بكر وابن أبي موسى المنع من بيعه مطلقا.

وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: أما ما ينفع من ذلك كالفهد للصيد والفيل للقتال والقرد للحراسة والنحل للعسل والعندليب للأنس بصوته والطاووس للأنس بلونه والعلق لامتصاص الدم فيصح.اهـ [يعني يصح بيعه].

وما ذكره الخطيب الشربيني وصاحب المغني هو في حكم بيع القرد، ولا شك في أن إباحة بيعه تقتضي بالضرورة إباحة تملكه، وبالتالي تباح تربيته.

والذي نراه في هذا الخلاف هو أن من ذهب إلى التحريم كان من حجته فقدان المنفعة في القرد، والذي ذهب إلى الإباحة رأى أنه لا يخلو من منفعة.

وبناء على هذا يترجح عندنا أن تربية القرد إذا كانت لمصلحة كانت مباحة وإلا فلا.

وعلى أية حال، فإن تربية مثل هذه الحيوانات لا ينبغي أن تكون مانعة من زيارة الأصدقاء. ولكن على الزائر -في الحال التي لا تجوز فيها التربية- أن ينصح أصدقاءه بتجنب ذلك.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني