الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زيارة قبر من مات على النصرانية

السؤال

هل يجوز أن أزور قبر شخص مات على النصرانية بقصد الزيارة فقط، لأنه كان صاحباً لي ومات، مع العلم بأنني لا أنوي الدعاء له؟ وشكراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا مانع من قيام المسلم بزيارة قبر الكافر فقد نص على جواز ذلك فقهاء الشافعية والحنابلة، لكن ليس لغرض الدعاء ولا الاستغفار ولا يسلم عليه أيضاً، ومن فقهاء الشافعية من يخصص جواز ذلك بما إذا كان صديقاً أو قريباً أو جاراً ونحو ذلك من العلاقات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا مانع من زيارة قبر من مات على النصرانية، فقد نص فقهاء المذهبين الشافعي والحنبلي على جواز زيارة المسلم قبر الكافر، وبعض فقهاء الشافعية يخصص جواز ذلك بالكافر القريب أو الصديق ونحو ذلك، قال النووي في المجموع: ويجوز للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر، وأما زيارة قبره فالصواب جوازها وبه قطع الأكثرون. وقال صاحب الحاوي: لا يجوز، وهذا غلط، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. رواه مسلم. وزاد في رواية له: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. انتهى.

وفي حاشيتي قليوبي وعميرة في الفقه الشافعي ما نصه: ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر. وكالقريب الزوج والجار والصديق، وزيارة قبره كذلك. انتهى بحذف يسير. وفي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: (وتباح) الزيارة (لقبر كافر) والوقوف عند قبره، كزيارته قال في شرح المنتهى وغيره: لزيارته قبر أمه وكان بعد الفتح، وأما قوله تعالى: ولا تقم على قبره. فإنما نزلت بسبب عبد الله بن أبي في آخر التاسعة على أن المراد عند أكثر المفسرين القيام للدعاء والاستغفار (ولا يسلم) من زار قبر كافر (عليه) كالحي. انتهى. وانظر لذلك الفتوى رقم: 12254.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني