الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى تنفق الفوائد الربوية في مصلحة النفس

السؤال

هناك سؤال يحيرني والشيطان يدخل ويشوش علي به وينغص علي حياتي مع يقيني بصحته وهو كان عندي وديعة في البنك التجاري وأخذتها واشتريت بها منزلا وظهرت عليها فائدة أربعة وأربعون ألفا، وزوجي في بلد آخر يرسل لنا مصروفا بالكاد كل شهرين ويمر بضائقة شديدة وهو يتهرب من محادثتنا على الهاتف لئلا نطلب منه مصروفا، وأنا لا أريد أن أكسو المنزل من ذلك المبلغ وإنما أريد أن أصرفه كمصروف للبيت مع يقيني بحرمتهم والفلوس لي وليست لزوجي فماذا أفعل هل أعطيها لإحدى الجمعيات وأتخلص منهما كلما أخذت فائدة أو أصرفها وليس علي ذنب؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز لحائز الفوائد الربوية إنفاقها في مصلحة نفسه؛ إلا أن يكون فقيرا فيأخذ بقدر حاجته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الفوائد على الوديعة في البنك الربوي تعتبر ربا، ولا يحل لصاحب الوديعة أن ينفقها في مصلحة نفسه أو عياله إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون فقيرا محتاجا إلى هذا المال فيجوز له أن يأخذ منه بقدر حاجته.

قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضا فقير. انتهى.

ومما تقدم يعلم أن الأخت السائلة إذا كانت تحتاج في ضرورياتها أو حاجاتها التي تقارب الضروريات فلها أن تأخذ من الفوائد التي عندها بقدر ما تخرج به مما هي فيه، وتصرف الباقي في مصالح المسلمين العامة، ولا مانع أن تدفعها إلى الجمعيات الخيرية الموثوقة لينفقوها في مصارفها المعروفة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني