الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية تعامل الابن مع والده إذا كان ماله مختلطا

السؤال

والدي لم يقتنع بفوائد البريد فماذا أفعل؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يجوز للولد معاملة والده في ماله المختلط، كما يجوز له معاملته من عين ماله الذي اكتسبه من كسب محرم إذا كان الولد مضطرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمطلوب من الولد أن ينصح والده ويبين له حرمة الربا بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن استجاب له فالحمد الله وإن لم يستجب فلا وزر على الولد، لقوله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. {الزمر7}.

وأما التعامل مع الوالد في ماله المختلط فجائز، سواء بالأكل أو الهبة أوالقرض ونحو ذلك، ما لم يكن التعامل معه في عين الفائدة الربوية فلا يجوز، إلا إذا كان الولد مضطرا إلى نفقة والده فله الانتفاع بهذا المال للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا استغنى الولد بمال حلال أو كسب مباح حرم عليه معاملة والده في عين المال الحرام.

وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 38599.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني