السؤال
قام أحد زملائي بإطلاعي على أحد المطربين المعروف عنهم التغنى بكلمات العشق والهوى والظهور فى الكليبات فى أوضاع مخجلة وهو يقرأ القرآن بصوته ولا أنكر له حسن الصوت لكنني وجدتني مندفعا بشكل تلقائي في رفض أن أستمع للقرآن من فم هذا المطرب، بل ونهرت صديقي على احتفاظه بهذه التلاوة لذلك المغني، والسؤال: ما هو التصرف الشرعي تجاه هذه التلاوة، وهل يجوز لي مهاجمة ذلك المطرب أما إن ذلك يعتبر من الغيبة، وهل يجوز لي نهي زميلي عن الاستماع لها، فأنا أخشى أن أكون قد اغتبت ذلك المطرب وأن أكون أثمت بطلبي من زميلي أن يمسح هذه التلاوة من جهازه؟
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
يجب تغيير المنكر حسب الاستطاعة، وليس من الغيبة ذكر فسق المرء إذا كان مجاهراً به، وقراءة المغني للقرآن تعتبر أمراً حسناً إذا لم تكن بألحان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
للرد على هذا السؤال يجب ذكر ما يلي:
1- أن تحسين الصوت بالقرآن ممدوح، فقد ورد في الحديث الشريف: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. متفق عليه. بخلاف قراءة القرآن بالألحان فقد قال كثير من أهل العلم بتحريمها، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 37029.
2- أن الغناء إذا كان بآلة موسيقية فإنه حرام، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 50155، ويتأكد التحريم إذا اشتمل الغناء على كلمات العشق والهوى ونحوها.
3- أن من رأى منكراً وجب عليه إنكاره حسب طاقته.
4- أن ظهور المغني في الكليبات ونحوها يعد مجاهرة بالفسق، وبالتالي لا يكون ذكر صاحبه به من الغيبة، فقد ذكر العلماء رحمهم الله المواطن التي تجوز فيها الغيبة، وعدوا منها المجاهرة بالفسق، قال أحدهم:
القدح ليس بغيبة في ستّة * متظلّم ومعرِّفٍ ومحذّرِ
ولمُظهرٍ فسقاً ومستفتٍ ومَن * طلب المعونة في إزالة منكرِ
فالحاصل -إذاً- أن من واجبك الإنكار على ذلك المغني، وتغيير منكره حسب ما في وسعك، وأنه ليس من الغيبة ذكر ما هو فيه من المنكر طالما أنه مجاهر به، وأن قراءة هذا المغني للقرآن تعتبر أمراً حسناً إذا لم تكن بألحان، وفي الحالة المشروعة لا ينبغي أن تطلب من زميلك مسحها من جهازه.
والله أعلم.