الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم لبس الكعب العالي والزواج ممن تلبسه

السؤال

ما حكم لبس المرأة للكعب العالي ؟ هل هو غير جائز على الإطلاق حتى لو كانت المرأة قصيرة وهل لو لبسته امرأة قصيرة لقصرها يعد هذا نقصا في دينها بحيث إذا أردت خطبتها ووجدتها تلبس هذا الكعب هل أصرف نظري عنها مع العلم أن سائر لباسها ليس فيه ما يعاب فهي تلبس الخمار والتنورة (الجيبا) ؟
و ما الأمر لو ارتاح الشاب لفتاة لما رآها ومقتنع بها تماما غير أنه يراوده هاجس الفينة بعد الفينة وهو أنها قصيرة وهناك غيرها أطول منها وأنا لايعجبنى القصر أرجو إجابة هذه الحيثية بشىء من التفصيل بحيث أتخذ قرارا لا أندم عليه بعد ذلك فلا أندم أني ضيعت هذه الفتاة مني و بحيث لا أتزوجها فأنظر إلى غيرها فأندم على التزوج منها؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الخلاصة:

لا حرج على المرأة في انتعالها للكعب العالي ما لم يكن هناك مانع شرعي كالفتنة ونحوه، ولا يعد قادحا في دين المرأة ما لم يعلم إصرارها على لبسه، كما لا حرج في الزواج من تلك الفتاة سيما إن كانت ذات خلق ودين بل ينبغي الحرص عليها بعد استخارة الله عز وجل، فدينها وخلقها يكملان ما نقص من طولها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في انتعال الكعب العالي للنساء إذا كان خاليا من الموانع الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 4196، والفتوى رقم: 65556، ولا حرج في الزواج ممن تلبسه ولاسيما إذا كانت مرضية في دينها وخلقها، ولا ينبغي أن يكون القصر مانعا من ذلك سيما إن كانت ذات خلق ودين، والذي ننصحك به هو أن تستخير الله عز وجل في أمرها وتحرص على الزواج منها إن كانت ذات خلق ودين فذلك أولى ما يحرص عليه ويراعى عند اختيار الفتاة كما قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.

وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1422، 2742، 971.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني