الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأمانات التي يُجهل أصحابها ويُخشَى تلفها

السؤال

عينات تسحب من مواد غذائية للتحليل أو كمرجعية للرسالة إذا حدث أي طارئ وكيل هذه الرسالة ليس هو صاحبها يقوم فقط بإجراءات التخليص والشحن لصاحبها وهو المورد وهو ليس موجودا بنفس المنطقه ولا ندري هل هو راض عن أخذ هذه العينة أم لا فهل يحق لنا أن نأخذها وإذا كانت الإجابة بلا فكيف نتصرف في هذه العينات وهي احيانا تكون انتهت فترة الثلاثه أشهر المسموح بوجودها بحوزتنا؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الأمانات والودائع التي يُجهل أصحابها ويتعذر الوصول إليهم يتصدق بها عنهم ولا تحبس أو تتلف، وإنما تصرف في وجوه الخير والبر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه العينات التي تؤخذ للتحليل ونحوه تعتبر أمانة عند الجهة المعنية حتى يأتي صاحبها أو وكيله لأخذها، فالوكيل يقوم مقام الموكل في استيفاء الحق. وإذا انتهت فترة السماح لوجود هذه العينات في حوزة الجهات المعنية ولم يأت صاحبها أو وكيله لأخذها ولم يعرف منهما الإذن بإباحتها للقائمين على هذه الجهات ولا أمكن الاتصال بأصحابها أو وكلائهم فسبيلها أن يتصدق بها عن صاحبها، شأنها الودائع والرهون والأمانات التي لا يعرف مستحقها

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة في الأموال التي يجهل مستحقها مطلقا أو مبهما فإن هذه عامة النفع، والواجب على من حصلت بيده ردها إلى مستحقها، فإذا تعذر ذلك فالمجهول كالمعدوم، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة : { فإن وجدت صاحبها فارددها إليه؛ وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء } وهذا النوع إنما حرم لتعلق حق الغير فإذا كان الغير معدوما أو مجهولا بالكلية أو معجوزا عنه بالكلية سقط حق تعلقه به مطلقا، فإنه لو عدم المالك انتقل الملك عنه بالاتفاق، فكذلك إذا عدم العلم به إعداما مستقرا، وإذا عجز عن الإيصال إليه إعجازا مستقرا فالإعدام ظاهر والإعجاز مثل الأموال التي قبضها الملوك - كالمكوس وغيرها - من أصحابها من الجهاد عنهم أولى من إبقائها بأيدي الظلمة يأكلونها، وإذا أنفقت كانت لمن يأخذها بالحق مباحة؛ كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة. وإما حبسها دائما أبدا إلى غير غاية منتظرة ؛ بل مع العلم أنه لا يرجى معرفة صاحبها ولا القدرة على إيصالها إليه فهذا مثل إتلافها، فإذا كان إتلافها حراما وحبسها أشد من إتلافها تعين إنفاقها وليس لها مصرف معين فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني