السؤال
هل يجوز للمرأة العاقر الخروج من البيت في فترة العدة على زوجها المتوفى إذ لا خوف أن تكون حاملا فهي لا تلد؟
هل يجوز للمرأة العاقر الخروج من البيت في فترة العدة على زوجها المتوفى إذ لا خوف أن تكون حاملا فهي لا تلد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعتدة يلزمها البقاء في البيت الذي فارقها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها، لا تخرج منه إلا لضرورة أو حاجة لا تجد من يقوم بها عنها، ولا فرق في ذلك بين العاقر ومن تلد، فإن العدة ليست من أجل الاستبراء فقط، بل لها حكم أخرى عديدة. وتراجع الفتوى رقم: 1598.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني