الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم لبس النساء القميص والتنورة بألوان مزخرفة

السؤال

بالنسبة للحجاب: هل لبس القميص والتنورة بألوان مزخرفة المنتشر في هذا الزمان والطرحة بلونين أو ثلاث وهو فضفاض وواسع ولا يلفت الأنظار لأن الرجال متعودون على ذلك لا يجدون فيه فتنة، فهل يعتبر حجابا أم تبرجا؟ وجزاكم الله رضاه وجنته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ذلك ساتراً غير مثير ولا مهيج للفتنة فلا حرج فيه، والحجاب الشرعي للمرأة ولباسها لا يجب أن يكون بلون معين أو هيئة، وإنما المعتبر هو كونه ساتراً لا يصف الأعضاء ولا يثير ويدعو إلى الافتتان بها، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34517، 14805، 49795.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني