السؤال
هل يترتب سجود السهو على من نسي سجدة في صلاة النافلة؟ وهل يمكن ترقيعها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سجود السهو مشروع في كل صلاة يسهو فيها المصلي، سواء أكانت صلاة نافلة أم كانت صلاة فريضة.
ومن نسى سجدة من صلاة نافلة -أو فريضة- فإذا ذكرها قبل الشروع في القراءة من الركعة التالية رجع وأتى بها، وبما بعدها وسجد للسهو، وإن لم يذكرها حتى شرع في قراءة الركعة التالية بطلت الركعة التي نسي السجود فيها وصارت التالية مكانها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- المغني: 1/715: الصُّورةُ الثَّانِيَة، قامَ مِن السَّجْدَةِ الأُولَى، ولم يجلِسْ لِلْفَصْلِ بينَ السَّجْدَتَيْنِ، فهذا قد تَرَكَ رُكْنَيْنِ؛ جِلْسَةَ الفَصْلِ، والسَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ. فلا يَخْلُو من حَالَيْنِ: أحَدِهما، أن يَذْكُرَ قبلَ الشُّرُوعِ في القِرَاءَةِ، فيَلْزَمُه الرُّجُوعُ. وهذا قولُ مالِكٍ، والشَّافِعِيِّ. ولا أعْلَمُ فيه مُخَالِفًا، فإذا رَجَع، فإنَّه يَجْلِسُ جِلْسَةَ الفَصْلِ، ثم يَسْجُدُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ، ثم يَقُومُ إلى الرَّكْعَةِ الأُخْرَى…الحالِ الثَّانِي، تَرَكَ رُكْنًا؛ إمَّا سَجْدَةً، أو رُكُوعًا، سَاهِيًا، ثم ذَكَرَه بعدَ الشُّرُوعِ في قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ التي تَلِيها، بَطَلَتِ الرَّكْعَةُ التي تَرَكَ الرُّكْنَ فيها، وصارَت التي شَرَعَ في قِرَاءَتِها مَكانَها. نَصَّ علَى هذا أحمدُ، في رِوَايَةِ الجَماعَةِ. اهـ.
ومن أهل العلم من ذكر أنه يرجع إلى الركن الذي تركه ما لم يركع في الركعة التالية، فإذا ركع ألغيت الأولى وصارت التالية مكانها، وهذا هو المعمول به عند المالكية.
هذا كله إذا ذكر أثناء الصلاة أو بعدها بيسير، أما إذا تطاول العهد، فإنه يعيد الصلاة من أولها، فإن كان الوقت باقياً فهي أداء، وإن كان الوقت قد خرج فهي قضاء.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني