الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستحمام قبيل الغروب وبين العشاءين

السؤال

هل صحيح أنه مكروه أو غير جائز الاستحمام أو النوم بين العصر والمغرب؟ وشكراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الظاهر أن الاستحمام في الوقت المذكور ليس مكروهاً ولا حراماً، إذ لم يرد النهي عن ذلك، والأصل جوازه في كل وقت، وقد ذكر بعض أهل العلم كراهة دخول الحمام قبيل الغروب وبين العشاءين، وعلى هذا فإذا لم تدع الحاجة لدخول الحمام في هذا الوقت فإن تجنبه أولى لأجل الخروج من الخلاف.

أما النوم بعد العصر فقد كرهه بعض السلف وقال: إنه يورث الوسواس، لكن الأصل إباحته في كل وقت إلا إذا ترتب عليه التفريط في واجب كتعمد النوم عن الصلاة بعد دخول وقتها حتى يخرج.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أنه لا بأس بالاستحمام في كل وقت على الصحيح سواء في ذلك ما بين المغرب والعصر وغيره إذ لم يرد ما يدل على النهي، والأصل جواز ذلك، وقد ذكر بعض أهل العلم كراهة دخول الحمام قبيل الغروب وبين العشاءين، واعترض بعض العلماء هذا القول بأنه لم يرد فيه نهي خاص.

ففي مطالب أولي النهى ممزوجاً بمتن المنتهى: (ولا يكره دخوله) حماما (قرب غروب و) لا (بعده)، لعدم النهي الخاص عنه، خلافاً لابن الجوزي. انتهى.

وفي الآداب الشرعية لابن مفلح ما نصه: قال ابن الجوزي في منهاج القاصدين: ويكره دخول الحمام قريباً من الغروب وبين العشاءين فإنه وقت انتشار الشياطين. انتهى كلامه. وظاهر كلام غيره يدل على خلافه. انتهى.

وفي مغني المحتاج في الفقه الشافعي: ويكره دخوله قبيل الغروب وبين العشاءين لأنه وقت انتشار الشياطين. انتهى.

لكن إذا لم تدع الحاجة لدخول الحمام في هذا الوقت فإن تجنبه أولى لأجل الخروج من الخلاف.

أما النوم بعد العصر فقد كرهه بعض السلف وقال إنه يورث الوسواس، لكنه لا يوصف بأنه غير جائز لأن الأصل إباحته في كل وقت إلا إذا ترتب عليه التفريط في واجب؛ كتعمد النوم عن الصلاة بعد دخول وقتها حتى يخرج.

وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 55330، والفتوى رقم: 97967.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني